إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)
الأجنبي فالولد ولد الزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر [1] ، وإن لم يشتبه الحال بل علم أن الولد من نطفة الأنبوبة المفروضة أنها من الأجنبي - كما إذا كان الزوج غائبا أو علم عدم قربه منها وان كان حاضرا أو كانت المرأة خلية غير مزوجة - فلا مورد هنا للحديث لاختصاصه بفرض الشك كما يأتي في المسألة الآتية . وليس الحديث واردا في إلحاق ولد الغير بالزوج ، فإنه ظلم وباطل لا يقبله ارتكاز المتشرعة . ويمكن أن يقال : إن النطفة إذا لم تستقر في رحم المرأة بعقد صحيح شرعي لا ينسب الولد إلى صاحبها ولا يصح النسب بها ، كما ربما يظهر من كلمات بعض الفقهاء [2] . لكنها دعوى غير مدللة فإن المتقين أن ولد زنا لا يرث ولا يورث شرعا ، وأما أنه ليس بولد فهذا لا دليل عليه ، بل هو ولد عرفا وحقيقة ، ولم يثبت اصطلاح خاص للشرع في الولد ، فالحق أن الرجل في المقام أب ووالد والولد ولده ويترتب عليهما جميع أحكام الأبوة والبنوة حتى الميراث بعد عدم صدق الزنا في المقام . وبالجملة : لا فرق بين الرجل والمرأة في صدق الوالدين عليهما . ( القسم الثالث ) : نقل البييضة الملقحة - سواء كانت من الزوجين كما في القسم الأول أو من غيرهما كما في القسم الثاني إلى الرحم امرأة غير صاحبة البييضة ، سواء كانت مزوجة أو خلية . وحكمه التكليفي والوضعي يفهم مما ذكرنا في القسم الثاني بلا فرق
[1] لاحظ ج 19 و 21 و 26 من الوسائل نسخة الكومپيوتر وسيأتي أيضا بيان المصادر في المسألة الآتية . [2] الفقه لاحظ ص 206 ج 64 .