responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 90


العملية .
وان استلزمت النظر إلى فرج المرأة ولمسها فهما محرمان آخران فتكون العملية محرمة بثلاث حرمات .
والاعتذار بأن زوج مثل هذه المرأة عقيم ، باطل فإنه لا يعد ضرورة تباح لأجله المحرمات ، وإلا لأباح الزنا في الاعصار المتقدمة التي لم ينجح الطب إلى هذا الحد فتأمل .
وأما الحكم الوضعي [1] فبالنسبة إلى الأمومة يكون الأظهر صحة النسب وأن الولد ولدها فإنها صاحبة البويضة وهي الحامل وهي الوالدة فيترتب عليهما جميع أحكام الولد والام ، سوى الميراث ، إذ قد يتوهم انه لا يرث ، ولا يورث على مذهبنا من عدم إرث ولد الزنا وايراثه ، لكنه توهم خاطئ ، إذ لا يمكن إحرازهما غالبا ولا يحصل العلم بها ، والمفروض أن عنوان الزنا لا يصدق على المقام جزما فلا مانع من التوارث .
وأما بالنسبة إلى الأبوة ، فإن اشتبه الحال بين استناد الولد إلى الزوج



[1] الاعتبار الشرعي ان كان فيه بعث أو زجر فهو المسمى بالحكم التكليفي كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة وان لم يكن فيه بعث وزجر فهو الحكم الوضعي كالجزئية والشرطية والسببية والضمان والصحة والبطلان والأبوة والأمومة والاخوة والولدية وأمثال ذلك وان رتب عليها حكم تكليفي آخر . وهل الحكم الوضعي مجعول مستقل أو هو منتزع من الحكم التكليفي أو فيه تفصيل ؟ فيه بحث طويل مذكور في أصول الفقه . وعلى كل ليس المراد بالحكم الوضعي هنا الاحكام العرفية غير الشرعية .

90

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست