المسألة الأولى حكم التداوي في الفقه جواز التداوي من الواضحات التي تسالم الكل عليه . وفي موثقة الحسين ابن علوان المروي في قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن جابر قال : قيل يا رسول الله أنتداوى ؟ قال : نعم ، فتداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء [1] . أقول : وهل امره صلى الله عليه وآله بالتداوي للوجوب أو للارشاد ؟ فيه وجهان ، نعم يجب التداوي من الأمراض الخطيرة لوجوب دفع الضرر ، كما يجب تداوي الأطفال والمجانين على أوليائهم حسب قضية الولاية . ثم الظاهر جوازه بل وجوبه وإن احتمل الضرر فيه احتمالا مرجوحا أو مساويا ، لصحيح يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام : الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق ، وربما انتفع به وربما قتله ؟ قال : يشرب ويقطع [2] . وربما يتخيل بعض أهل العلم عدم وجوب التداوي مطلقا حتى من الأمراض المهلكة لاستبداله بالدعاء والتوكل ، قال الله تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) [3] ، وقال تعالى : ( ادعوني أستجب لكم ) [4] .
[1] ص 179 ج 17 الوسائل ولابد لاعتبار الرواية من أثبات ان نسخة قرب الاسناد الواصلة إلى صاحب الوسائل قد وصلت بسند معتبر وفيه بحث طويل عميق ذكرناه في محله . وعلى كل أخرجه بألفاظ مختلفة أحمد وأبو داود والنسائي والتزمذي لاحظ ص 560 وص 57 ج 6 ( رؤية اسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية ) . [2] ص 194 روضة الكافي . [3] الطلاق آية 3 . [4] غافر آية 60 .