responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)


المسألة السابعة حكم المنع من الحمل للمنع من الحمل طرق مختلفة إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي :
1 - الاخصاء ، ويمكن ان نستدل على حرمته بأنه اضرار مهم بالنفس ، وهو محرم ، فلاحظ ويحرم الاضرار بالغير مطلقا . نعم في معتبره يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن عليه السلام قال : لا بأس به [1] .
فيفهم منه أن إخصاء الغير مع رضائه جائز ، لكن حمله صاحب الوسائل [2] على إخصاء الحيوان ، ويؤكده رواية قرب الإسناد عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن إخصاء الغنم قال : لا بأس به [3] .
أقول : والله العالم .
2 - العزل ، وتدل أحاديثنا على جوازه - ولو على كراهة - ، ففي صحيح ابن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء . وفي صحيح آخر له - بنظر المشهور - . . . أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حيث يتزوجها [4] .



[1] ص 341 ج 3 الفقيه وص 522 ج 11 الوسائل نسخة الكومبيوتر .
[2] المصدر .
[3] ص 523 ج 11 الوسائل وفي الجواهر ( ص 192 ج 34 ) حول بحث التنكيل بعد نقل الحديث : ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيتان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال .
[4] لاحظ الأحاديث في ص 212 وما بعدها ج 20 جامع أحاديث الشيعة .

81

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست