responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 82


3 - أكل الحبوبات الرائجة . وهو أيضا جائز بعذر أو بدون عذر ، لأصالة الحلية أو أصالة البراءة ، ولا فرق في جواز أكله بين الزوج والزوجة . وأما إذا استلزم ضررا فإن كان جزئيا فهو غير حرام ، وان فرض مهما فلا يجوز أكلها من هذه الجهة .
4 - 5 - جعل الشئ في الرحم أو في الآلة الذكورية أو عليها أو في الجهاز التناسلي للمرأة يمنع عن الحمل مؤقتا ، وهو أيضا جائز عملا بأصالة البراءة ، نعم يحرم من أجل نظر الأجنبي أو الأجنبية إلى العورة ومسها وكذا نظر الأجنبي إلى بدن المرأة ، فإن كان منع الحمل واجبا شرعيا لضرر على صحة المرأة أو حياتها فلا مانع من النظر ومس العورة أو بدن الأجنبية أو الأجنبي على الأجنبية ، فإن حرمتها ترتفع كما عرفت فيما سبق ، وإن لم يكن واجبا فلا يجوز لعدم رفع الحرمة الشرعية لمجرد الراحة عن مشقة الحمل ، فافهم جيدا . وأما إذا كان الحمل أو الولادة حرجية لها لجهات زائدا على ما هو المتعارف فلا يبعد القول بجوازها .
6 - 7 - جعل الشئ في بدن المرأة أو الرجل ليمنع من الحمل دائما ، فان استلزم حراما آخر من النظر واللمس فلا يجوز لغيره ضرورة أو حرج ، وان لم يستلزم فقد حرمه بعض فقهائنا ، ولعله لحرمة الاضرار بالنفس ، لكنها ممنوعة . ولم أفت للسائلين لحد الآن بجوازه ، ورأيت بعض المراجع حديثا أفتى بجوازه ، وهذا الفرض هو ما يسمى عند الأطباء بمنع الحمل الجراحي .
تنبيه : الامساك عن الحمل والولادة بغير عذر ، مرجوح ، ففي صحيح محمد بن مسلم [1] عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا بكرا



[1] ص 58 نفس المصدر ولاحظ أقوال المذاهب كلها في ص 383 وما بعدها من الانجاب في ضوء الاسلام .

82

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست