responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 70


ارتفع طمثها منها شهرا ، ولو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله ، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها الدواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه [1] .
أقول : لا يبعد أن قيد الشهر لم يكن له خصوصية وانما ذكره الامام تبعا لفرض السائل والملاك هو مطلق ارتفاع الطمث ، ومنه يظهر دلالة الحديث على وجوب الاحتياط وعدم إجراء استصحاب عدم الحبل كما هو القاعدة في كل ما شك في حدوثه ، وهذا يحكي عن اهتمام الشارع بالنطفة .
( المطلب الثالث ) : في حكم الاجهاض الوضعي ، وهو لزوم الدية .
1 - دية الجنين إذا كان بحكم المسلم الحر وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح مائة دينار كما نقله في الجواهر عن المشهور ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى النعماني ، فإنه أوجب الدية كاملة ، وإلا إلى الإسكافي ، فأوجب فيه غرة عبدا أو أمة إذا كانت الام مسلمة ، وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشرة الدية [2] .
2 - ظاهر الروايات عدم الفرق بين الذكر والأنثى في الدية هنا ( أي فيما لم تلجه الروح ) ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن الشيخ رحمه الله في مبسوطه .
3 - لو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد ديته كما في الشرائع والجواهر .
4 - لم يوجب الفقهاء الكفارة على المجهض لعدم صدق القاتل عليه



[1] ص 338 ج 2 الوسائل نسخة الكومپيوتر .
[2] لاحظ ج 43 من الجواهر .

70

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست