ارتفع طمثها منها شهرا ، ولو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله ، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها الدواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه [1] . أقول : لا يبعد أن قيد الشهر لم يكن له خصوصية وانما ذكره الامام تبعا لفرض السائل والملاك هو مطلق ارتفاع الطمث ، ومنه يظهر دلالة الحديث على وجوب الاحتياط وعدم إجراء استصحاب عدم الحبل كما هو القاعدة في كل ما شك في حدوثه ، وهذا يحكي عن اهتمام الشارع بالنطفة . ( المطلب الثالث ) : في حكم الاجهاض الوضعي ، وهو لزوم الدية . 1 - دية الجنين إذا كان بحكم المسلم الحر وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح مائة دينار كما نقله في الجواهر عن المشهور ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى النعماني ، فإنه أوجب الدية كاملة ، وإلا إلى الإسكافي ، فأوجب فيه غرة عبدا أو أمة إذا كانت الام مسلمة ، وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشرة الدية [2] . 2 - ظاهر الروايات عدم الفرق بين الذكر والأنثى في الدية هنا ( أي فيما لم تلجه الروح ) ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن الشيخ رحمه الله في مبسوطه . 3 - لو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد ديته كما في الشرائع والجواهر . 4 - لم يوجب الفقهاء الكفارة على المجهض لعدم صدق القاتل عليه
[1] ص 338 ج 2 الوسائل نسخة الكومپيوتر . [2] لاحظ ج 43 من الجواهر .