إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)
منه [1] . الفائدة الرابعة : فيما يترتب على عدم انفاق الزوج . في صحيح الفضيل وربعي عن الصادق عليه السلام في قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [2] قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما [3] . وفي صحيح أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما [4] . أقول : ويؤيدهما جملة من الروايات الواردة بمعناهما غير المعتبرة سندا ، ومقتضى قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) [5] عدم قيمومية الزوج على الزوجة في فرض عدم الانفاق عجزا أو عنادا ، بناء على أن علة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعية والانفاق لا كل واحدة منهما . إذا تقرر ذلك فها هنا أبحاث : 1 - إطلاق الحديثين يشمل الفقير والواجد الممتنع غائبا كان أو حاضرا . 2 - هل يجري الحكم المذكور في عدم اسكان الزوجة مسكنا خصوصا مع احتياجها إليه ؟ فيه وجهان ، من وجوبه عليه كالاطعام
[1] ص 87 ج 3 منهاج الصالحين . [2] الطلاق آية 7 . [3] ص 452 ج 21 جامع الأحاديث . [4] ص 452 ج 21 جامع الأحاديث . [5] النساء آية 34 .