responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)


منه [1] .
الفائدة الرابعة : فيما يترتب على عدم انفاق الزوج .
في صحيح الفضيل وربعي عن الصادق عليه السلام في قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [2] قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما [3] .
وفي صحيح أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما [4] .
أقول : ويؤيدهما جملة من الروايات الواردة بمعناهما غير المعتبرة سندا ، ومقتضى قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) [5] عدم قيمومية الزوج على الزوجة في فرض عدم الانفاق عجزا أو عنادا ، بناء على أن علة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعية والانفاق لا كل واحدة منهما .
إذا تقرر ذلك فها هنا أبحاث :
1 - إطلاق الحديثين يشمل الفقير والواجد الممتنع غائبا كان أو حاضرا .
2 - هل يجري الحكم المذكور في عدم اسكان الزوجة مسكنا خصوصا مع احتياجها إليه ؟
فيه وجهان ، من وجوبه عليه كالاطعام



[1] ص 87 ج 3 منهاج الصالحين .
[2] الطلاق آية 7 .
[3] ص 452 ج 21 جامع الأحاديث .
[4] ص 452 ج 21 جامع الأحاديث .
[5] النساء آية 34 .

331

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست