responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 312


المسألة الثامنة والثلاثون في العيوب المجوزة لفسخ النكاح نذكر أولا الأحاديث المعتبرة سندا ونذكر بعض الأحاديث غير المعتبرة أيضا لعلة ما ، ولكن نصرح بضعفها أو النظر فيها ، ونحن لا نرى في الأحاديث الضعيفة سندا ، اعتبارا وحجية فلا نعتمد عليها .
1 - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الكتب الأربعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن و ( هو - كا - تهذيبين ) العفل [1] ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا [2] .
أقول : أي إذا وقع عليها بعد علمه بالعيب فلا ترد المرأة كما يفهم مما يأتي .
2 - صحيح الحلبي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ؟ قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل [3] .
أقول يمكن أن يقال : إن مفاده مفاد الحديث السابق في أن العيوب عيوب المرأة فقط ، أما أولا فلذكر كلمة العفل الخاص بالمرأة ، وأما ثانيا فلاحتمال كون الفعل المضارع ( يرد ) مبني للفاعل والضمير المستتر



[1] العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن كما قيل .
[2] ص 167 ج 21 جامع الأحاديث .
[3] ص 167 ج 21 جامع الأحاديث .

312

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست