responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 303


علاج له لحد الآن ، لكن هذا القول باطلاقه لا دليل له ويجري الاستصحاب وأصالة البراءة في كثير من جزئيات تلك الموارد الثلاثة كما أوضحه سيدنا الأستاذ الحكيم رحمه الله في الجملة في بعض مجالس دروسه المباركة .
نعم إذا اشترط عليه المريض أو الحكومة الاسلامية الفحص وجب لقوله عليه السلام :
المؤمنون عند شروطهم [1] ولقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) ، وأما إذا علم الطبيب بأنه في فرض ترك الفحص يبتلى جمع من المرضى بفيروس الإيدز لا محالة ، فلا يبعد وجوب الفحص عليه ، فتأمل .
* * 6 - لا يجوز للمريض بالمرض المعدي التزويج أو التزوج بالصحيح الغافل فإنه إضرار به وهو واضح ، وإذا كان المرض مهلكا ولا يتيسر التحفظ منه للسالم من الزوجين لا يجوز للسالم إجابة المريض للزواج - بل لكل مصاحبة مؤدية إلى انتقال المرض المهلك إليه - لأنه من الالقاء في التهلكة . نعم إذا تباينا على ترك المجامعة - في مثل مرض الإيدز - جاز النكاح ولم يحرم [2] ، وعلى كل إذا رضيا بالنكاح صح النكاح وان حرم إن أوجب الاضرار بالنفس ، فالحكم الوضعي غير الحكم التكليفي ، فتدبر فيه .
7 - إذا تزوج أو زوج جهلا ، بالمريض المعدي ثم علم فهل له فسخ العقد إذا كانت العدوى مهلكة أو مضرة إلى درجة كبيرة ولم يتيسر التحفظ منها إلا بحرج شديد ؟
ج : أما للزوج فثبوت الخيار له في غاية الاشكال لما يستفاد من



[1] تقدم مصدره .
[2] ويمكن أن يقال بعدم حرمة النكاح في مثل الإيدز دائما وانما المحرم هو الجماع فإنه الطريق إلى الانتقال ، نعم هو من مقدمات الحرام .

303

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست