responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 258


والظاهر أنه لا مانع منه إلا أن يدعي أحد فهم منعه من مذاق الشرع كما لعله غير بعيد فيما إذا حلق مرة - حراما أو غير حرام كما في فرض الغفلة أو المرض - ثم حلق كل يوم حتى لا تنبت اللحية فإن هذا الحلق الثانوي المتكرر كل يوم وإن لم يصدق عليه حلق اللحية لكن حرمته مما يسهل فهمها من مذاق الشرع . بل لو قلنا بأن حكم اللحية من الواجبات بعنوان إبقاء اللحية أو نحوه لحرم القسم الأول أيضا ، والظاهر أنه داخل في المحرمات لكن على نحو الاحتياط عندنا .
وهل يجوز للنساء فعل ما ينبت اللحية على ذقنهن ؟
اما المزوجة التي لا يرضى زوجها به فلا شك في أنه لا يجوز له فإنه تضييع لحق الزوج وموجب لتنفره عنها ، وأما غيرها فالمنع مبني على الفهم من مذاق الشرع أو على حرمة التشبيه بالرجال إذا قصدته ، وإذا أوجب اهانتها فيحرم من أجلها .
المطلب الثاني : في بعض أنواع أخر من التجميل :
1 - يجوز التزيين للنساء بما تعارف اليوم ويستعملنه في الشفة والعين والخد والظفر وشعر الرأس . سواء كن مزوجات أو خليات بشروط .
أولا : عدم كون المادة المزينة حاجبا عن وصول الماء إلى محل استعماله عن البدن فيبطل به الوضوء والغسل والتيمم ثم يبطل الصلاة والطواف ، وما يحمر به أظفار النساء في هذه الأزمان كذلك ، نعم وجدت أخيرا مادة تزيله فلا بد للمسلمات من إزالته بها حين الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ويجب على الأزواج أمر نسائهم بذلك .
ثانيا : عدم إبداء الزينة للأجانب فانا وان قلنا بعدم ستر الوجه والكفين عليهن لكن لا بد من المحافظة على الزينة المثيرة لشهوة الرجال

258

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست