والظاهر أنه لا مانع منه إلا أن يدعي أحد فهم منعه من مذاق الشرع كما لعله غير بعيد فيما إذا حلق مرة - حراما أو غير حرام كما في فرض الغفلة أو المرض - ثم حلق كل يوم حتى لا تنبت اللحية فإن هذا الحلق الثانوي المتكرر كل يوم وإن لم يصدق عليه حلق اللحية لكن حرمته مما يسهل فهمها من مذاق الشرع . بل لو قلنا بأن حكم اللحية من الواجبات بعنوان إبقاء اللحية أو نحوه لحرم القسم الأول أيضا ، والظاهر أنه داخل في المحرمات لكن على نحو الاحتياط عندنا . وهل يجوز للنساء فعل ما ينبت اللحية على ذقنهن ؟ اما المزوجة التي لا يرضى زوجها به فلا شك في أنه لا يجوز له فإنه تضييع لحق الزوج وموجب لتنفره عنها ، وأما غيرها فالمنع مبني على الفهم من مذاق الشرع أو على حرمة التشبيه بالرجال إذا قصدته ، وإذا أوجب اهانتها فيحرم من أجلها . المطلب الثاني : في بعض أنواع أخر من التجميل : 1 - يجوز التزيين للنساء بما تعارف اليوم ويستعملنه في الشفة والعين والخد والظفر وشعر الرأس . سواء كن مزوجات أو خليات بشروط . أولا : عدم كون المادة المزينة حاجبا عن وصول الماء إلى محل استعماله عن البدن فيبطل به الوضوء والغسل والتيمم ثم يبطل الصلاة والطواف ، وما يحمر به أظفار النساء في هذه الأزمان كذلك ، نعم وجدت أخيرا مادة تزيله فلا بد للمسلمات من إزالته بها حين الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ويجب على الأزواج أمر نسائهم بذلك . ثانيا : عدم إبداء الزينة للأجانب فانا وان قلنا بعدم ستر الوجه والكفين عليهن لكن لا بد من المحافظة على الزينة المثيرة لشهوة الرجال