responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 254


المسألة الثلاثون بعض الأعمال التجميلية ( المطلب الأول ) في ما يتعلق بشعر :
1 - يجوز وصل الشعر للمرأة مطلقا سواء شعر مرأة أخرى أو شعر حيوان أو شعر صناعي ولا اشكال في ذلك للواصلة والمستوصلة على الأقوى إذ لا دليل على حرمته ، وما ورد من بعض الروايات ضعيف سندا ، على أنه يمكن حمله وحمل ما ورد من طريق أهل السنة من أنه صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة [1] على التدليس ، فقد تقدم أنه حرام ، وفي غير التدليس كالمرأة المزوجة أو التي لا تريد الزواج أو التي تخبر خطيبها بحقيقة الحال فلا بأس به لأصالة البراءة .
نعم الوصل بشعر الحيوان المحرم أكله أو نجس العين إذ لم يتيسر فصله حين الوضوء والصلاة لا يجوز ، لكن المنع ليس راجعا إلى نفس العمل بل إلى بطلان الصلاة ، فهو غير مخصوص بالشعر بل يجري في مطلق الأعمال المؤدية إلى عدم التمكن من إيقاع الصلاة وغيرها من الواجبات على وجهها الصحيح ، فالمنع عرضي لا ذاتي .
ثم إن فقهاء أهل السنة اختلفوا في علة حرمة الوصل المذكور بعد الاتفاق على أصل الحرمة في الجملة [2] .



[1] الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 467 .
[2] ص 466 إلى ص 536 من الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية فانا أخذنا أقوال أهل السنة من هناك .

254

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست