غير الغالب ترتفع المنافاة بينها وبين الطب إن أثبت عدم الجمع بطريق علمي كما ذكرنا في سابقه ، أو يحمل الروايات على أن الدم المذكور في أيام الحمل وان لم يكن دم حيض إلا أنه محكوم بأحكامه ، فافهم . ( الرابع ) : أقل النفاس وأكثره : ففي فقهنا أنه لاحد لقليله ، فيجوز أن يكون لحظة وأكثره عشرة أيام كما عن المشهور ، وعن جمع أنه 18 يوما ، وعن ابن أبي عقيل أنه 21 يوما ولا منافاة بين قول المشهور ما نقلناه عن بعض الأطباء إن صح علميا ، لامكان أن الشارع إنما رتب أحكامه على ماله لون الدم كما في الأيام العشرة ، لا على ما لا لون له . فائدة مهمة قال بعض الأطباء الماهرين : لا تعتبر الحيضة الواحدة دليلا على براءة الرحم . . . فنزول دم مرة بعد مرة أخرى قد يحدث من رحم حامل . أقول : وهذا من أحد الدلائل على جعل العدة ثلاثة قروء ، فافهم واغتنم .