responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 253


غير الغالب ترتفع المنافاة بينها وبين الطب إن أثبت عدم الجمع بطريق علمي كما ذكرنا في سابقه ، أو يحمل الروايات على أن الدم المذكور في أيام الحمل وان لم يكن دم حيض إلا أنه محكوم بأحكامه ، فافهم .
( الرابع ) : أقل النفاس وأكثره :
ففي فقهنا أنه لاحد لقليله ، فيجوز أن يكون لحظة وأكثره عشرة أيام كما عن المشهور ، وعن جمع أنه 18 يوما ، وعن ابن أبي عقيل أنه 21 يوما ولا منافاة بين قول المشهور ما نقلناه عن بعض الأطباء إن صح علميا ، لامكان أن الشارع إنما رتب أحكامه على ماله لون الدم كما في الأيام العشرة ، لا على ما لا لون له .
فائدة مهمة قال بعض الأطباء الماهرين : لا تعتبر الحيضة الواحدة دليلا على براءة الرحم . . .
فنزول دم مرة بعد مرة أخرى قد يحدث من رحم حامل .
أقول : وهذا من أحد الدلائل على جعل العدة ثلاثة قروء ، فافهم واغتنم .

253

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست