responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 242


صحة بعض الأحاديث المستدل بها سندا ، فإنه اشتباه على الأقوى .
( الثاني ) : هل للحيض حقيقة ممتازة طبيا عن دم الاستحاضة [1] ودم النفاس ودم البكارة ودم القرحة ونحوها ؟ فإذا ثبت ذلك طبيا لابد للفقهاء والنساء اللاتي يحضن من الرجوع إلى الطبيبات أو الأطباء الاختصاصيين بذلك ، فإنهم أهل الخبرة وهم أهل الذكر في المقام .
ولدم الحيض أحكام الزامية كثيرة وتشخيصه مهم جدا بحسب الشرع كحرمة الدخول والمكث في المساجد ، وسقوط الصلاة ، ووجوب قضاء الصوم وسقوط وجوب أدائه ، وغير ذلك ومع تعيينه طبيا وقطعيا لا يجب بل لا يسوغ الرجوع إلى الأمارات الظنية وان كانت منصوصة فإنها مختصة بفرض عدم العلم بالواقع .
تقول طبيبة : لا يمكن التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة لان المصدر واحد والتثمين واحد ولكن يمكن التفرقة بالفحص الاكلينكي ودراسة التاريخ بين المرضى واستبعاد أي حمل أو استبعاد أي مرض آخر موجود [2] .
ثم تقول : قد يكون هنا اختلاف دقيق ولكن في اللون والشكل ، وقد يكون هناك اختلاف كيمياوي دقيق كوجود زيادة بعض الأنزيمات ، ولكن هذا لا نستعمله في الأحوال العادية في المختبرات للبحث أو للتفرقة [3] .
وقال طبيب : إن الحيض والاستحاضة تعبير فقهي لبيان أحكامهما الشرعية ، ولا فرق بينهما .



[1] المستفاد من بعض الأحاديث تغير دم الاستحاضة والحيض ماهية .
[2] ص 680 الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية .
[3] ص 684 نفس المصدر .

242

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست