المسألة العشرون حكم قطع أعضاء الميت ( الجهة الأولى ) : في نقل الأحاديث المتعلقة بالموضوع . 1 - صحيح جميل عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي . 2 - صحيح مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت ؟ فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي . 3 - صحيح صفوان ( عن رجالهم صا ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء [1] . 4 - صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي [2] . ( الجهة الثانية ) : مقتضى إطلاق هذه الأحاديث حرمة قطع أعضاء الميت مطلقا ، سواء كان عن قصد سوء وعداوة أو عن عبث أو لأغراض إنسانية مهمة ، كما هو المتداول اليوم عند الأطباء ، وقد أفتى بذلك جمع من الفقهاء [3] .
[1] ص 489 إلى ص 497 ج 26 جامع الأحاديث . [2] ص 248 ج 19 الوسائل هذه الأحاديث تدل على أن توهين المؤمن الحي والميت حرام ويحرم على المؤمن توهين نفسه أيضا بالملاك والظاهر أن الموضوع في الأحاديث مطلق المسلم وان لم يكن مؤمنا . [3] لاحظ كتب أهل الفتوى المسماة ب : توضيح المسائل .