responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 173


تاما فهو ميت على قول جميع الأطباء ، وعليه فلا يجب اتصال الآلة الصناعية المحركة لقلبه به ، إذ مع العلم في عدم تأثيرها في إعادة الحياة لا أثر لحركة القلب ، وهذا واضح ، بل مؤنة الاتصال في المستشفى نوع من الاسراف ، بل ربما تحرم جزما كما إذا كانت للميت ورثة صغار أو عليه دين للناس أو لله تعالى ، وتركته على فرض صرفها في اتصال الآلة لا تفي بالدين المذكور .
وأما إذا مات قسم من المخ كقشرته ففي وجوب وصول الآلة مع الامكان وجهان ، من كونه حيا في الجملة - ولو احتمالا - فيستصحب حياته فيجب حفظها ، ومن أن فوت القشرة فوت للمميزات الانسانية كما قال بعض الأطباء ولا تجب حفظ مطلق الحياة بل حياة الانسان ، فتأمل .
وعلى كل إن قتل النفس غير حفظها ، وهما أمران متمايزان ، والأول حرام عقلا وشرعا - كتابا وسنة وإجماعا - وأما الثاني فليس على وجوبه دليل لفظي واضح ، وقوله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) [1] ، يدل على الفضل دون اللزوم ، وقد ذكرنا بحثه في الجزء الثالث من كتابنا حدود الشريعة في مادة الحفظ ، وان الدليل عليه لبي ، والمتيقن هو وجوبه في غير هذا الفرض ، والمقام محتاج إلى مزيد تأمل .
( 13 ) الاحكام الفقهية للموت 1 - انتقال الأموال إلى الورثة .



[1] المائدة آية 32 .

173

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست