responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 133


وجواب الخامس أنه لا يعطل الحد عليها ، نعم إذا فرضنا الجنين في معرض الخروج عن الأنبوبة حيا ولا توجد له حاضنة ومربية سواها ففي جريان الحد عليها تردد ، وتحقيقه في محله .
وجواب السادس أن حق الأولوية لصاحب الحيوان المنوي وصاحبة البويضة ، وإذا مات أحدهما سقط حق الاستفادة عن البويضة المخصبة نهائيا كما ظهر مما سبق .
وأما جواب الأخير فقد اتضح مما سبق ، وان النقل المذكور غير جائز .
* * بقي في المسألة أمور ينبغي ذكرها :
1 - إذا أخصبت البييضة بحيوان منوي من غير الزوج ثم تزوج بصاحبتها ، فهل يجوز نقلها إلى رحمها بعد الزواج ؟ فيه وجهان أقربهما الجواز لعدم المانع ، وهذا غير من حملت من أجنبي ثم زوجته ، فإن الولد ولد زنا ولا يرث من الرجل ولا يخرج الولد بالعقد اللاحق عما انعقد عليه من الزنا بلا شبهة . نعم هو ولده لغة وطبا ولكنه ليس بولده بحيث يرث منه ويورث كما مر .
2 - إن زراعة خلايا بشرية جنينية من خلال ثقب صغير بالجمجمة بمقدار ستة مليمترات مكعبة بالأسلوب الجراحي المجسم قد تمت في تشيكوسلوفاكيا في أغسطس 1989 [1] ، فإذا أمكنت زراعة البييضات الفائضة في ذلك فلا بأس به شرعا كما أن زراعة خلايا بشرية من جنين ساقط أيضا لا مانع منه ، لكن جواز الأول في فرض كون البييضات الفائضة



[1] ص 65 رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية .

133

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست