responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 108


ثانيهما : صحيح الحلبي المروي في الكافي ( ج 5 ص 445 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ، فقال : إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك - أي طاس يشرب به - فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك ، وهو هكذا في قضاء علي عليه السلام [1] .
أقول : الاستدلال بالحديث على المقام موقوف على أن الجارية كان عمرها ما دون الحولين ، وهو غير ثابت ، بل ربما يشعر قوله عليه السلام : عليك بجاريتك بكبرها ، وإيجاع المرأة من جهة قصدها تحريم الجارية على زوجها ، فالعمدة في إثبات فتوى المشهور هو مفهوم الرضاع الوارد في القرآن [2] والحديث ، فإنه القام الثدي والتقامه وتناول ما ينزل من الثدي كما قيل .
* * وعن جمهور فقهاء أهل السنة ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الرضاع المحرم ( بكسر الراء ) كل ما يصل إلى جوف الصبي عن طريق حلقه مثل الوجور ، بل ألحقوا به السعوط وهو أن يصيب اللبن في أنفه ، بل بالغ بعضهم فألحق الحقنة عن طريق الدبر بالوجور والسعوط . وعن جماعة من أهل السنة الوقوف على مفهوم الرضاع كما هو مذهب مشهور فقهائنا الامامية [3] .
ودليل هؤلاء الذين أهملوا عنوان الرضاع من جمهور أهل السنة وبعض علماء الشيعة أن الغاية المطلوبة هي انبات اللحم وشد العظم ، وهي تحصل بغير المص أيضا .



[1] ص 412 ج 22 جامع الأحاديث .
[2] النساء آية 23 .
[3] ص 51 وص 52 الانجاب في ضوء الاسلام .

108

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست