وأورد عليه بعض أهل السنة بأنه لو كانت العلة هي انشاز العظم وانبات اللحم بأي شئ كان لوجب أن نقول اليوم بأن نقل دم امرأة إلى طفل يحرمها عليه ويجعلها أمه ، لان التغذي بالدم في العروق أسرع وأقوى تأثيرا من اللبن . أقول : وإن قيل : إن العلة الانبات والانشاز باللبن فقط ، نقول له : فلم لا تقول باللبن من طريق الامتصاص حتى وافق قولك القرآن ؟ ! وأما السؤال الثاني فالظاهر جواز سقي الحليب النجس للأطفال ، ففي معتبرة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهن من شرب الخمر [1] . وأما السؤال الثالث فهو لا يوجب الحرمة الشرعية إلا في بعض الصور الخطرة وهو غير ثابت ، نعم لا ينبغي الشك في حسن الاجتناب عن لبن غير الام ثم عن لبن غير العاقلات الصالحات ، وقد نبه عليه الفقهاء في كتاب النكاح . وأما السؤال الرابع فإن أثبت الطب مضار مهمة لصحة الطفل ، فيمكن القول بمنع المشروع المذكور وإلا فلا .
[1] ص 398 ج 21 جامع أحاديث الشيعة وبهذا أخذت تشريعات الأحوال الشخصية الأخيرة في مصر وأقره مجمع البحوث الاسلامية منذ أكثر من عشر سنين كما في ص 108 الانجاب في ضوء الاسلام .