responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 103


غير واضح . وربما أجيب عنه بأن حرمة النكاح خرجت للاجماع وغيره بقي على أصلها ، لكن الاجماع ممنوع ، والحق ما عرفته ، والاحتياط لا يخفى سبيله .
كلام حول حديث :
في صحيح الحلبي المروي في الكافي والتهذيبين [1] عن الصادق عليه السلام : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ( ثم ادعى - كا ) ولدها فإنه لا يورث عنه شئ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته ، وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته . وللحديث أسانيد ضعيفة أخرى .
أقول : ربما يظن أن ظاهر هذا الحديث أن عدم الايراث مستند إلى قوله صلى الله عليه وآله الدال على نفي الولدية والنسب ، فهذا هو دليل من قال ببطلان النسب غير الشرعي مطلقا .
وفيه : أن الإمام عليه السلام علل عدم ارث الولد في فرض الفراش والشك في نسبه إلى الحديث النبوي الدال على إلحاق الولد بالفراش في فرض تحققه ، ولا يدل كلامه عليه السلام ولا الحديث النبوي على نفي نسب ولد الزنا عن الزاني في فرض عدم الفراش أو في فرض العلم بعدم كون الولد من نطفة الزوج أو المالك وحصول اليقين بكونه من ماء الزاني . على أن هنا روايات معتبرة الأسانيد تدل على صحة النسب المذكور في فرض عدم الفراش .
ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قضى علي عليه السلام



[1] ص 162 ج 7 الكافي وص 364 ج 9 التهذيب وص 185 ج 4 الاستبصار ولاحظ ج 24 ص 480 جامع الأحاديث ولاحظ ص 743 الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية آراء أهل السنة في نسب ولد الزنا . وكذا في ص 170 وص 171 الانجاب في ضوء الاسلام .

103

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست