responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 104


في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم ، فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ( للأخيرين - صا ) ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه [1] قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي [2] .
وقريب منه صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السلام وصحيح معاوية بن عمار وعن الصادق عليه السلام ، فإن هذا المعنى يستفاد منهما [3] ، وكذا صحيح الحلبي على المشهور [4] .
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام [5] : قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه [6] .
فهذه الروايات واضحة الدلالة في صحة النسب من الزنا عند عدم الفراش ، بل لو لم يكن اجماع أمكن أن يقال بصحة التوارث أيضا في هذا الفرض - وهو فرض عدم الفراش ، بل يمكن ان نستدل عليها - أي صحه التوارث بصحيحي حنان عن الصادق عليه السلام أيضا [7] بعد حملهما على فرض عدم الفراش وكون المرأة خلية ، فلاحظ وتأمل . ولاحظ صحيح محمد بن قيس ، فإنه يخالف بقية الروايات [8] .



[1] النواجذ : أقصى الأسنان وهي أربعة في أقصى الأسنان .
[2] ص 116 ج 21 جامع الأحاديث .
[3] ص 117 المصدر .
[4] ص 121 المصدر .
[5] ص 118 نفس المصدر .
[6] ص 481 ج 24 جامع الأحاديث .
[7] نفس المصدر .
[8] ص 120 ج 21 المصدر .

104

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست