في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم ، فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ( للأخيرين - صا ) ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه [1] قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي [2] . وقريب منه صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السلام وصحيح معاوية بن عمار وعن الصادق عليه السلام ، فإن هذا المعنى يستفاد منهما [3] ، وكذا صحيح الحلبي على المشهور [4] . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام [5] : قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه [6] . فهذه الروايات واضحة الدلالة في صحة النسب من الزنا عند عدم الفراش ، بل لو لم يكن اجماع أمكن أن يقال بصحة التوارث أيضا في هذا الفرض - وهو فرض عدم الفراش ، بل يمكن ان نستدل عليها - أي صحه التوارث بصحيحي حنان عن الصادق عليه السلام أيضا [7] بعد حملهما على فرض عدم الفراش وكون المرأة خلية ، فلاحظ وتأمل . ولاحظ صحيح محمد بن قيس ، فإنه يخالف بقية الروايات [8] .
[1] النواجذ : أقصى الأسنان وهي أربعة في أقصى الأسنان . [2] ص 116 ج 21 جامع الأحاديث . [3] ص 117 المصدر . [4] ص 121 المصدر . [5] ص 118 نفس المصدر . [6] ص 481 ج 24 جامع الأحاديث . [7] نفس المصدر . [8] ص 120 ج 21 المصدر .