كانت المرأة خلية أو متزوجة ، فهو ولد صاحب الماء وولد المرأة - ، سواء كانت زانية أم لا ، سواء كانت متعمدة في انتقال الماء إلى رحمها أو جاهلة أو مكرهة - ويترتب على الولد ووالديه جميع أحكام النسب سوى حكم واحد في فرض الزنا ، فإن ولد الزنا عند مشهور فقهائنا لا يرث ولا يورث مطلقا [1] ، ومع عدم صدق الزنا لا مانع من التوارث أيضا ، وهذا هو الأظهر عندي . * * وبالجملة : ولد الزنا وولد الحرام - كما في فرض نقل المني بطريق طبي وكما في وطء الزوجة الحائض والنفساء والمحرمة بإحرام الحج والعمرة أو المعتكفة وفي شهر رمضان وفي المسجد - ولد لصاحب الماء وللحامل الوالدة لغة وعرفا وطبا ، ولم يثبت من الشريعة اصطلاح خاص في الأبوة والأمومة والبنوة مغايرا للعرف واللغة ، وانما الثابت منه عدم التوارث بين ولد الزنا والزاني والزانية . ومما يدل على ذلك أنه لا يظن بفقيه يبيح تزويج ولد الزنا بأبيه الزاني أو تزوجه بأمه الزانية ، بل لا يظن بأحد يفتي بصحة زواجه مع أولادهما وأقربائهما . وما حكي عن الشافعي من عدم تحريم البنت على أبيها الزاني واضح المنع . واعلم أن المستفاد من كلام جمع من فقهائنا بعد حرمة النكاح ولو عن نسب غير شرعي كالزنا بلا خلاف بينهم أنهم لا يرون هذا النسب ثابتا ، وأورد الشهيد الثاني رحمه الله في مسالكه [2] بأن المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الاحكام المترتبة على الولد كإباحة النظر وعتقه على القريب وتحريم حليلته وعدم القود من الوالد بقلته ( وصلة الرحم وجواز الربا على قول والعقل ) وغير ذلك ، وإن كان المعتبر لحوقه به شرعا فاللازم انتفاء الجميع فالتفصيل
[1] لاحظ كتاب الميراث في الكتب الفقهية . [2] لاحظ ص 206 وما بعدها ج 64 الفقه .