نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 96
واستثنوا الشمع والعسل ، ودم البق والقمل والبراغيث ، وما إليها مما لا لحم له ، كما استثنوا شعر الإنسان وعرقه وريقه . وقالوا أيضا ببطلان الصلاة إذا كان في الساتر جزء من حيوان ميت ، سواء أكان مأكول اللحم أو غير مأكول ، له نفس سائلة أو لا نفس له ، مدبوغ الجلد أو غير مدبوغ . ( فرع ) إذا انحصر الساتر بالثوب المتنجس نجاسة لا يعفى عنها ، بحيث يدور الأمر بين الصلاة بالنجاسة أو عريانا فما ذا يصنع ؟ قال الحنابلة : يصلي بالثوب المتنجس ، وتجب عليه الإعادة . وقال المالكية وكثير من الإمامية : يصلي به ولا تجب عليه الإعادة . وقال الحنفية والشافعية : يصلي عريانا ، ولا يجوز له لبس المتنجس في الصلاة .
96
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 96