responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 96


واستثنوا الشمع والعسل ، ودم البق والقمل والبراغيث ، وما إليها مما لا لحم له ، كما استثنوا شعر الإنسان وعرقه وريقه .
وقالوا أيضا ببطلان الصلاة إذا كان في الساتر جزء من حيوان ميت ، سواء أكان مأكول اللحم أو غير مأكول ، له نفس سائلة أو لا نفس له ، مدبوغ الجلد أو غير مدبوغ .
( فرع ) إذا انحصر الساتر بالثوب المتنجس نجاسة لا يعفى عنها ، بحيث يدور الأمر بين الصلاة بالنجاسة أو عريانا فما ذا يصنع ؟
قال الحنابلة : يصلي بالثوب المتنجس ، وتجب عليه الإعادة .
وقال المالكية وكثير من الإمامية : يصلي به ولا تجب عليه الإعادة .
وقال الحنفية والشافعية : يصلي عريانا ، ولا يجوز له لبس المتنجس في الصلاة .

96

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست