responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 95


صلاته صحيحة . ( النووي شرح المهذب ج 3 ص 179 ) .
ولم أجد نصا صريحا لبقية المذاهب على فساد الصلاة أو صحتها بالحرير ، ولكن الحنفية يوافقون الشافعية ، وكذا الحنابلة في إحدى الروايتين على قاعدة عامة ، وهي ان النهي إذا لم يكن من أجل الصلاة ، ولا يعود إليها ، كالنهي عن الغصب ، تكون الصلاة ، والحال هذه ، صحيحة ، ولكن المكلف يكون فاعلا للحرام والواجب معا ، وعليه تكون الصلاة بالحرير صحيحة .
ونقل صاحب كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) الاتفاق على ان للمضطر ان يصلي بالحرير ، ولا تجب عليه الإعادة .
إباحة الساتر 3 - اشتراط الإمامية أن يكون الساتر مباحا ، فلو صلى بثوب مغصوب مع العلم بالغصب تبطل الصلاة ، وهو إحدى الروايتين عن ابن حنبل .
وقالت بقية المذاهب بصحة الصلاة بالمغصوب ، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة كي يمنع من صحتها . وشدد الإمامية في أمر الغصب حتى قال بعضهم :
إذا صلى بثوب فيه خيط مغصوب ، أو حمل سكينا أو درهما مغصوبا ، أو أي شيء فلا تصح منه الصلاة . ولكنهم قالوا : إذا صلى في المغصوب جهلا أو نسيانا تصح الصلاة .
جلد ما لا يؤكل لحمه 4 - انفرد الإمامية بالقول بعدم صحة الصلاة في جلد غير مأكول اللحم ، وإن دبغ ، ولا في شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ، كعرفة وريقه ما دام رطبا ، ولو سقطت شعرة واحدة من هرة ونحوها على ثوب المصلي ومضى في الصلاة مع علمه بها تبطل صلاته .

95

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست