نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 95
صلاته صحيحة . ( النووي شرح المهذب ج 3 ص 179 ) . ولم أجد نصا صريحا لبقية المذاهب على فساد الصلاة أو صحتها بالحرير ، ولكن الحنفية يوافقون الشافعية ، وكذا الحنابلة في إحدى الروايتين على قاعدة عامة ، وهي ان النهي إذا لم يكن من أجل الصلاة ، ولا يعود إليها ، كالنهي عن الغصب ، تكون الصلاة ، والحال هذه ، صحيحة ، ولكن المكلف يكون فاعلا للحرام والواجب معا ، وعليه تكون الصلاة بالحرير صحيحة . ونقل صاحب كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) الاتفاق على ان للمضطر ان يصلي بالحرير ، ولا تجب عليه الإعادة . إباحة الساتر 3 - اشتراط الإمامية أن يكون الساتر مباحا ، فلو صلى بثوب مغصوب مع العلم بالغصب تبطل الصلاة ، وهو إحدى الروايتين عن ابن حنبل . وقالت بقية المذاهب بصحة الصلاة بالمغصوب ، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة كي يمنع من صحتها . وشدد الإمامية في أمر الغصب حتى قال بعضهم : إذا صلى بثوب فيه خيط مغصوب ، أو حمل سكينا أو درهما مغصوبا ، أو أي شيء فلا تصح منه الصلاة . ولكنهم قالوا : إذا صلى في المغصوب جهلا أو نسيانا تصح الصلاة . جلد ما لا يؤكل لحمه 4 - انفرد الإمامية بالقول بعدم صحة الصلاة في جلد غير مأكول اللحم ، وإن دبغ ، ولا في شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ، كعرفة وريقه ما دام رطبا ، ولو سقطت شعرة واحدة من هرة ونحوها على ثوب المصلي ومضى في الصلاة مع علمه بها تبطل صلاته .
95
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 95