responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 69


يبق من الوقت الا قليل بحيث لو تطهر بالماء لصلي الفريضة خارج الوقت قضاء ، ولو تيمم لصلاها في الوقت أداء ، فهل يجب عليه ، والحال هذه ، التيمم أو الطهارة المائية ؟
قال المالكية والإمامية : يتيمم ويصلي ، ويعيد .
وقال الشافعية : لا يجوز التيمم مع وجود الماء بحال .
وفصل الحنابلة بين السفر والحضر ، فقالوا : إذا حدث مثل هذا في السفر يتيمم ويصلي ولا يعيد ، اما إذا حدث في الحضر فلا يسوغ له التيمم .
وقال الحنفية : يجوز التيمم في هذه الحال للنوافل الموقتة ، كالسنن التي بعد الظهر والمغرب ، أما المكتوبة فلا يستباح التيمم من أجلها مع وجود الماء ، وان ضاق الوقت ، بل يتوضأ ويصلي قضاء ، فإن تيمّم وصلى في الوقت وجبت الإعادة في خارجه .
فيما يتيمم به اتفقوا على وجوب التيمم بالصعيد الطهور ، لقوله تعالى * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ، وللحديث الشريف : « خلقت الأرض مسجدا وطهورا » .
والطيب هو الطهور ، والطهور هو الذي لم تمسه نجاسة . واختلفوا في معنى الصعيد ، فالحنفية وجماعة من الإمامية فهموا منه وجه الأرض ، وقالوا بجواز التيمم بالتراب والرمل والحجر ، ومنعوا من التيمم بالمعادن كالنورة والملح والزرنيخ ، وما الى ذاك .
وفهم منه الشافعية التراب والرمل ، فأوجبوا التيمم بهما إذا كان لهما غبار ، ولم يجيزوا التيمم بالحجر .
وفهم منه الحنابلة التراب فقط ، فلا يجوز عندهم التيمم بالرمل ولا الحجر ،

69

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست