responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 68


واتفقت بقية المذاهب على ان فاقد الماء يجب عليه أن يتيمم ويصلي ، سواء أكان مسافرا أم حاضرا ، صحيحا أم مريضا ، للحديث المتواتر عند الجميع « ان الصعيد الطيب طهور المسلم ، وان لم يجد الماء عشر سنين » . وخرّجوا ذكر السفر في الآية مخرج الغالب ، لأن الغالب في الأسفار السابقة عدم وجود الماء .
هذا ، ولو تم ما نقل عن الإمام أبي حنيفة لكان المسافر والمريض أسوأ حالا من الحاضر الصحيح ، حيث تجب الصلاة عليهما ، ولا تجب عليه .
وقال الشافعية والحنابلة : إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة التامة وجب أن يستعمل ما تيسر له منه في بعض الأعضاء ، ويتيمم عن الباقي ، فإذا كان معه من الماء ما يكفي للوجه فقط غسله ثم تيمم .
وقالت بقية المذاهب : وجود ما لا يكفي من الماء كعدمه ولا يجب على واجده سوى التيمم .
ومهما يكن ، فليس لمسألة عدم وجود الماء من موضوع في هذا العصر ، لأن الماء متوفر لكل إنسان ، وفي كل مكان ، سفرا وحضرا ، وإذا أطال الفقهاء الكلام في وجوب البحث عن الماء ، ومقدار السعي وفيما إذا خاف على نفسه أو ماله أو عرضه من اللصوص والسباع ، وفيما إذا وجده في بئر بلا دلو ، أو بذل بأكثر من الثمن المعتاد ، وما إلى ذاك فلأن المسافرين كانوا يلاقون عنتا شديدا في سبيل تحصيله .
الضرر الصحي اتفقوا على أن من أسباب التيمّم حدوث ضرر صحي من استعمال الماء ، ولو ظنا ، فمن خاف من حدوث مرض أو شدته أو طول مدته ، أو صعوبة علاجه يترك الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية .
( فرع ) لو ضاق الوقت عن استعمال الماء كما لو انتبه في الصباح ، ولم

68

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست