نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 44
حائل يمنع اللذة ، من غير فرق بين إنسان أو بهيمة ، وسواء أكان الموطوء حيا أو ميتا . أما البلوغ فقال المالكية : يجب الغسل على الفاعل إذا كان مكلفا ، والمفعول يحتمل الوطء ، ويجب على المفعول إذا كان الواطئ بالغا ، فالتي وطأها صبي لا يجب عليها الغسل إذا لم تنزل . واشترط الحنابلة ان لا ينقص سن الذكر عن عشر سنين ، والأنثى عن تسع . ما يتوقف على غسل الجنابة يتوقف على غسل الجنابة كل ما يتوقف على الوضوء ، كالصلاة والطواف ومس كتابة المصحف ، ويزيد على ذلك المكث في المسجد ، فقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد ، واختلفوا في جواز المرور ، كما لو دخل الجنب من باب وخرج من باب . قال المالكية والحنفية : لا يجوز إلا لضرورة . وقال الشافعية والحنابلة : يجوز المرور من غير مكث . وقال الإمامية : لا يجوز المكث ولا المرور في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ويجوز المرور دون المكث في غيرهما من المساجد للآية 43 من سورة النساء * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * أي لا تقربوا مواقع الصلاة من المساجد إلا عابري سبيل . واستثنوا من الآية المسجدين السابقين للأدلة الخاصة . أما تلاوة القرآن فقال المالكية : يحرم على الجنب ان يقرأ شيئا من القرآن إلا يسيرا بقصد التحصن والاستدلال ، ويقرب من قولهم هذا ما ذهب إليه الحنابلة . وقال الحنفية : لا يجوز إلا إذا كان الجنب معلما للقرآن يلقنه كلمة كلمة . وقال الشافعية : يحرم حتى الحرف الواحد إلا إذا كان بقصد الذكر ، كالتسمية على الأكل .
44
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 44