responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 44


حائل يمنع اللذة ، من غير فرق بين إنسان أو بهيمة ، وسواء أكان الموطوء حيا أو ميتا .
أما البلوغ فقال المالكية : يجب الغسل على الفاعل إذا كان مكلفا ، والمفعول يحتمل الوطء ، ويجب على المفعول إذا كان الواطئ بالغا ، فالتي وطأها صبي لا يجب عليها الغسل إذا لم تنزل . واشترط الحنابلة ان لا ينقص سن الذكر عن عشر سنين ، والأنثى عن تسع .
ما يتوقف على غسل الجنابة يتوقف على غسل الجنابة كل ما يتوقف على الوضوء ، كالصلاة والطواف ومس كتابة المصحف ، ويزيد على ذلك المكث في المسجد ، فقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد ، واختلفوا في جواز المرور ، كما لو دخل الجنب من باب وخرج من باب .
قال المالكية والحنفية : لا يجوز إلا لضرورة .
وقال الشافعية والحنابلة : يجوز المرور من غير مكث .
وقال الإمامية : لا يجوز المكث ولا المرور في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ويجوز المرور دون المكث في غيرهما من المساجد للآية 43 من سورة النساء * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * أي لا تقربوا مواقع الصلاة من المساجد إلا عابري سبيل . واستثنوا من الآية المسجدين السابقين للأدلة الخاصة .
أما تلاوة القرآن فقال المالكية : يحرم على الجنب ان يقرأ شيئا من القرآن إلا يسيرا بقصد التحصن والاستدلال ، ويقرب من قولهم هذا ما ذهب إليه الحنابلة .
وقال الحنفية : لا يجوز إلا إذا كان الجنب معلما للقرآن يلقنه كلمة كلمة .
وقال الشافعية : يحرم حتى الحرف الواحد إلا إذا كان بقصد الذكر ، كالتسمية على الأكل .

44

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست