نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 32
بظاهره ، أما المالكية فقد روي عنهم الفرق بين المس بباطن الكف فينتقض وبين المس بظاهره فلا ينتقض ( البداية والنهاية لابن رشد ، مبحث نواقض الوضوء ) . القيء ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقا . وعند الحنفية إن ملأ الفم . ولا ينقضه عند الشافعية والإمامية والمالكية . الدم والقيح الخارج من البدن غير السبيلين كالدم والقيح لا ينقض الوضوء عند الإمامية والشافعية والمالكية ، وينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه ، وقال الحنابلة : ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم والقيح كثيرا . القهقهة تبطل الصلاة بإجماع المسلمين كافة ، ولا تنقض الوضوء في داخل الصلاة ولا خارجها إلا عند الحنفية ، حيث قالوا بنقض الوضوء إذا حصلت القهقهة أثناء الصلاة . ولا تنقضه إذا حصلت خارجها . لحم الجزور إذا أكل المتوضئ لحم جزور ينتقض وضوءه عند الحنابلة فقط . دم الاستحاضة قال العلامة الحلي في كتاب التذكرة ، وهو من كبار فقهاء الإمامية : « دم الاستحاضة إذا كان قليلا يجب به الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا ، إلا ابن أبي عقيل . وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء » .
32
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 32