responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 32


بظاهره ، أما المالكية فقد روي عنهم الفرق بين المس بباطن الكف فينتقض وبين المس بظاهره فلا ينتقض ( البداية والنهاية لابن رشد ، مبحث نواقض الوضوء ) .
القيء ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقا . وعند الحنفية إن ملأ الفم . ولا ينقضه عند الشافعية والإمامية والمالكية .
الدم والقيح الخارج من البدن غير السبيلين كالدم والقيح لا ينقض الوضوء عند الإمامية والشافعية والمالكية ، وينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه ، وقال الحنابلة : ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم والقيح كثيرا .
القهقهة تبطل الصلاة بإجماع المسلمين كافة ، ولا تنقض الوضوء في داخل الصلاة ولا خارجها إلا عند الحنفية ، حيث قالوا بنقض الوضوء إذا حصلت القهقهة أثناء الصلاة . ولا تنقضه إذا حصلت خارجها .
لحم الجزور إذا أكل المتوضئ لحم جزور ينتقض وضوءه عند الحنابلة فقط .
دم الاستحاضة قال العلامة الحلي في كتاب التذكرة ، وهو من كبار فقهاء الإمامية : « دم الاستحاضة إذا كان قليلا يجب به الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا ، إلا ابن أبي عقيل . وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء » .

32

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست