responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


والبصر ، بحيث لا يسمع النائم كلام الحاضرين ، ولا يفهمه ، ولا يرى أحدا منهم من غير فرق بين أن يكون النائم مستلقيا أو قائما أو قاعدا . وقريب منه قول الحنابلة . وقال الحنفية : إذا نام المتوضئ مضطجعا أو متكئا على أحد وركيه ينتقض الوضوء ، وإذا نام قاعدا متمكنا أو واقفا أو راكعا أو ساجدا فلا ينتقض ، فمن نام في صلاته على حالة من حالات المصلين لا ينتقض وضوؤه وان طال نومه ( ميزان الشعراني ، مبحث أسباب الحدث ) .
وقال الشافعية : إذا كان محل الخروج متمكنا من مقعده بحيث يكون أشبه بفم الزجاجة المسدودة فلا ينتقض الوضوء بالنوم ، وإلا انتقض . وفصل المالكية بين النوم الخفيف وبين النوم الثقيل ، فإن كان النوم خفيفا لا ينتقض الوضوء ، وكذا إذا نام المتوضئ نوما ثقيلا مدة يسيرة ، وكان المخرج مسدودا . أما إذا نام نوما ثقيلا مدة طويلة فينتقض وضوؤه سواء أكان المخرج مسدودا أم غير مسدود .
المني ينقض الوضوء عند الحنفية والمالكية والحنابلة . ولا ينقضه عند الشافعية .
وقال الشيعة : المني يوجب الغسل دون الوضوء .
اللمس قال الشافعية : إذا لمس المتوضئ امرأة أجنبية بدون حائل انتقض الوضوء ، وإذا لم تكن المرأة أجنبية ، كما لو كانت أما أو أختا فلا . وقال الحنفية : لا ينتقض الوضوء إلا باللمس وانتشار القضيب معا .
وقال الإمامية : لا أثر للمس مطلقا . هذا بالنسبة إلى لمس المرأة ، أما إذا مس المتوضئ قبله أو دبره بلا حائل فقال الإمامية والحنفية : لا ينتقض الوضوء .
وقال الشافعية والحنابلة : ينتقض بالمس مطلقا ، وكيفما حصل بباطن الكف أو

31

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست