نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 26
الأرض كالدجاج والإوز فنجسة . وقال الحنابلة والشافعية بطهارة فضلات المأكول ، ونجاسة غير المأكول مما له نفس سائلة طائرا كان أو غير طائر . واتفق الجميع على ان فضلة الجلال نجسة ، والجلال هو الحيوان الذي تغذى على العذرة . المسكر المائع - نجس عند الجميع ، ولكن الإمامية زادوا قيدا ، فقالوا المائع بالأصالة ، احترازا عن المسكر الذي صار جامدا بالعرض فإنه يبقى على النجاسة . ومن الخير ان ننقل كلمة لبعض المؤلفين من فقهاء الإمامية ، قال : « أطبق علماء السنّة والشيعة على نجاسة الخمر إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم » . القيء - نجس عند الأربعة ، طاهر عند الإمامية . المذي والوذي - نجسان عند الشافعية والمالكية والحنفية ، طاهران عند الإمامية ، وفضل الحنابلة بين مذي ووذي المأكول وغير المأكول ، فقالوا بطهارة الأول ونجاسة الثاني . والمذي ماء رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة ، والوذي ماء ثخين يخرج عقب البول . وكما انفرد الأربعة عن الإمامية بنجاسة القيء والوذي والمذي ، فقد انفرد الإمامية عن سائر المذاهب بنجاسة عرق الجنب من الحرام ، حيث حكموا بأن من أجنب من الزنا أو اللواط أو وطء بهيمة أو الاستمناء ، ثم عرق قبل ان يغتسل فعرقه نجس . السؤر قال الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسة سؤر الكلب والخنزير ، واتفقوا أيضا على أن سؤر البغل والحمار طاهر غير مطهر ، بل قال الحنابلة لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور فما دونها في الخلقة كالفأرة وابن
26
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 26