responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 26


الأرض كالدجاج والإوز فنجسة .
وقال الحنابلة والشافعية بطهارة فضلات المأكول ، ونجاسة غير المأكول مما له نفس سائلة طائرا كان أو غير طائر . واتفق الجميع على ان فضلة الجلال نجسة ، والجلال هو الحيوان الذي تغذى على العذرة .
المسكر المائع - نجس عند الجميع ، ولكن الإمامية زادوا قيدا ، فقالوا المائع بالأصالة ، احترازا عن المسكر الذي صار جامدا بالعرض فإنه يبقى على النجاسة . ومن الخير ان ننقل كلمة لبعض المؤلفين من فقهاء الإمامية ، قال :
« أطبق علماء السنّة والشيعة على نجاسة الخمر إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم » .
القيء - نجس عند الأربعة ، طاهر عند الإمامية .
المذي والوذي - نجسان عند الشافعية والمالكية والحنفية ، طاهران عند الإمامية ، وفضل الحنابلة بين مذي ووذي المأكول وغير المأكول ، فقالوا بطهارة الأول ونجاسة الثاني . والمذي ماء رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة ، والوذي ماء ثخين يخرج عقب البول .
وكما انفرد الأربعة عن الإمامية بنجاسة القيء والوذي والمذي ، فقد انفرد الإمامية عن سائر المذاهب بنجاسة عرق الجنب من الحرام ، حيث حكموا بأن من أجنب من الزنا أو اللواط أو وطء بهيمة أو الاستمناء ، ثم عرق قبل ان يغتسل فعرقه نجس .
السؤر قال الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسة سؤر الكلب والخنزير ، واتفقوا أيضا على أن سؤر البغل والحمار طاهر غير مطهر ، بل قال الحنابلة لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور فما دونها في الخلقة كالفأرة وابن

26

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست