responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


6 - أن تكون الحصاة حجرا ، فلا يكفي الرمي بالملح والحديد والنحاس ، والخشب والخزف ، وما إلى ذاك . عند الجميع - ما عدا أبا حنيفة - فإنه قال :
يجزي كل ما كان من جنس الأرض ، خزفا ، أو طينا ، أو حجرا . ( المغني ) .
7 - أن تكون الحصى أبكارا ، أي لم يرم بها من قبل .
صرح بذلك الحنابلة .
ولا يشترط الطهارة في الرمي ، وإن كان معها أفضل .
وقال الإمامية : يستحب أن تكون الحصاة بقدر رأس الأنملة ، وأن تكون خرشا ، لا سودا ، ولا بيضا ولا حمرا ، وقال غيرهم : يستحب أن تكون بقدر حبة الباقلاء ، أي الفول .
وقال الإمامية : يستحب للحاج ان يؤدي جميع أفعاله ، وهو مستقبل القبلة إلا جمرة العقبة يوم العيد ، فيستحب له ان يكون مستدبرا ، لأن النبي رماها كذلك .
وقال غيرهم : بل يستحب الاستقبال ، حتى في هذه الحال .
ويستحب أن يكون حال الرمي راجلا ، ويجوز راكبا ، وأن لا يبعد عن الجمرة أكثر من 10 أذرع ، وان يكون الرمي باليد اليمنى ، وأن يدعو بالمأثور وغيره ، ومن المأثور :
« اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا . اللهم إن هذه حصياتي ، فأحصهن لي ، وارفعهن في عملي . اللَّه أكبر . اللهم ادحر الشيطان عني » .
الشك إذا شك في أنه أصاب الهدف أو لا ؟ بنى على عدم الإصابة ، وإذا شك في العدد بنى على الأقل ، لأن الأصلي عدم الزيادة .

261

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست