responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 213


والمستحب ، ودليل البدلية عام للأمرين ، وبالجملة فالغسل المستحب مطهر من الحدث بالجملة ، ولو من بعض مراتبه فيشمله دليل البدلية ، والغسل من الحائض مطهر من مرتبة من الحدث ، كما انها إذا اغتسلت من الجنابة طهرت منها ، وان بقي حدث الحيض . واللَّه هو العالم العاصم » .
وقال الإمامية : يستحب توفير شعر الرأس .
وقال الشافعية والحنفية والحنابلة : بل يستحب حلقه . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .
وقال الحنفية : يسن لمن يريد الإحرام التطيّب في البدن والثوب بطيب لا يبقى عينه بعد الإحرام ، وان بقيت رائحته .
وقال الشافعية : يسن تطييب البدن بعد الغسل إلا للصائم ، ولا يضر تعطير الثوب .
وقال الحنابلة : يطيب بدنه ، ويكره تطييب الثوب . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .
وقال الحنفية والمالكية والشافعية : يستحب للمحرم ان يصلي ركعتين قبل الإحرام . ( المصدر السابق ) .
وقال الإمامية : الاولى ان يكون الإحرام عقب صلاة الظهر ، أو فريضة غيرها ، وان لم تكن عليه فريضة وقت الإحرام صلى للإحرام ست ركعات ، أو أربعا ، وأقلها ركعتان . ( الجواهر ) .
الاشتراط قال في التذكرة : يستحب لمن أراد الإحرام ان يشترط على ربه عند عقد الإحرام كأن يقول المحرم : « اللهم اني أريد ما أمرتني به ، فإن منعني مانع

213

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست