نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 213
والمستحب ، ودليل البدلية عام للأمرين ، وبالجملة فالغسل المستحب مطهر من الحدث بالجملة ، ولو من بعض مراتبه فيشمله دليل البدلية ، والغسل من الحائض مطهر من مرتبة من الحدث ، كما انها إذا اغتسلت من الجنابة طهرت منها ، وان بقي حدث الحيض . واللَّه هو العالم العاصم » . وقال الإمامية : يستحب توفير شعر الرأس . وقال الشافعية والحنفية والحنابلة : بل يستحب حلقه . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . وقال الحنفية : يسن لمن يريد الإحرام التطيّب في البدن والثوب بطيب لا يبقى عينه بعد الإحرام ، وان بقيت رائحته . وقال الشافعية : يسن تطييب البدن بعد الغسل إلا للصائم ، ولا يضر تعطير الثوب . وقال الحنابلة : يطيب بدنه ، ويكره تطييب الثوب . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . وقال الحنفية والمالكية والشافعية : يستحب للمحرم ان يصلي ركعتين قبل الإحرام . ( المصدر السابق ) . وقال الإمامية : الاولى ان يكون الإحرام عقب صلاة الظهر ، أو فريضة غيرها ، وان لم تكن عليه فريضة وقت الإحرام صلى للإحرام ست ركعات ، أو أربعا ، وأقلها ركعتان . ( الجواهر ) . الاشتراط قال في التذكرة : يستحب لمن أراد الإحرام ان يشترط على ربه عند عقد الإحرام كأن يقول المحرم : « اللهم اني أريد ما أمرتني به ، فإن منعني مانع
213
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 213