responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 212


وقال الحنابلة والشافعية : بل يتيمم بدلا عن الغسل .
واختلف الإمامية فيما بينهم ، فمانع ومجيز .
والحق المنع ، كما قال الحنفية والمالكية ، لأن هذا التيمم من العبادات ، وهي لا تشرع الا بدليل ، ولا دليل . وجاء في مستمسك العروة للسيد الحكيم ج 7 : « ان عموم بدلية التراب عن الماء ، وانه يكفي عشر سنين ، وان التراب أحد الطهورين ، وأن رب الماء والصعيد واحد كاف في ثبوت بدلية التراب في المقام ونحوه » .
ويلاحظ بأن هذه الأدلة التي دلت على بدلية التراب عن الماء ناظرة إلى الماء بقيد التطهير من الحدث ، لا مطلق الماء ، والا وجب أن نعطي التراب جميع أحكام الماء عند تعذره ، حتى في إزالة النجاسة الخبثية إلا ما أخرجه الدليل ، ولا قائل بذلك ، حتى صاحب المستمسك - فيما أظن - وقد صرح في منسكه ص 26 طبعة رابعة أن الغسل مستحب للإحرام من الحائض والنفساء ، ومعنى ذلك ان هذا الغسل لا يرفع حدثا ، ولا يقصد منه إلا النظافة ، هذا ، إلى اننا نعلم ان التراب يكون بدلا عن الماء في الطهارة الحدثية ، ولا يكون بدلا عنه في الطهارة الخبثية ، كالدم والبول ، ونشك : هل يكون بدلا عنه في هذا الغسل ، ولا يسوغ التمسك بهذه العموميات لرفع الشك ، وإثبات البدلية الشرعية ، لأنه من باب التمسك بالعام في الشبهات أو المصداقية .
أرسلت هذه الملاحظة لسماحة السيد فعلق عليها بقوله : « ان مشروعية الغسل المستحب للطهارة ، والطهارة إنما تكون عن الحدث ، فالغسل المستحب مطهر من مرتبة من الحدث ، وبدلية التراب عن الماء شاملة لموارد الغسل المستحب ، وشمولها لذلك لا يقتضي شمولها للغسل عن النجاسة ، لاختلاف السنخية بين الحدث والخبث ، والاختلاف في المحل ، فإن مورد الأول النفس ونحوها ، ومورد الثاني الجسم مع وحدة السنخية بين طهارة الغسل الواجب

212

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست