نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 188
7 - قال الإمامية : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب على الذمي بالذات ان يخرج خمسها . مصرف الخمس قال الشافعية والحنابلة : تقسم الغنيمة ، وهي الخمس ، إلى خمسة أسهم ، واحد منها سهم الرسول ، ويصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يعطي لذوي القربى ، وهم من انتسب إلى هاشم بالأبوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء . والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا من بني هاشم أو من غيرهم . وقال الحنفية : ان سهم الرسول سقط بموته ، اما ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول . وقال المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الامام يصرفه حسبما يراه من المصلحة . وقال الإمامية : أن سهم اللَّه وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين . والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم . ونختم هذا الفصل بما قاله الشعراني في كتاب الميزان باب زكاة المعدن : « للإمام ان يضع على أصحاب المعدن ما يراه أحسن لبيت المال ، خوفا ان يكثر مال أصحاب المعدن فيطلبوا السلطان ، وينفقوا على العساكر ، وبذلك يكون الفساد . » وهذا تعبير ثان عن النظرية « الحديثة » بأن رأس المال يؤدي بأصحابه إلى السيطرة على الحكم . وقد مضى على وفاة صاحب هذا الرأي 406 سنوات .
188
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 188