responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 187


وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا كان المعدن دون النصاب فلا شيء فيه ، وإذا بلغ النصاب ففيه الزكاة ربع العشر ، أي اثنان ونصف بالمئة .
3 - الركاز وهو المال المدفون تحت الأرض ، وقد باد أهله ، ولم يعرف لهم من اثر ، كالآثار التي تنقب عنها اللجان المختصة لهذه الغاية .
قال الأربعة : يجب الخمس في الركاز ، ولا يعتبر فيه النصاب ، فقليله وكثيره سواء في وجوب الخمس .
وقال الإمامية : الركاز كالمعدن في وجوب الخمس واعتبار النصاب .
4 - قال الإمامية : ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان فيه الخمس إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا بعد إخراج التكاليف .
ولا شيء فيه عند المذاهب الأربعة بالغا ما بلغ .
5 - قال الإمامية : يجب الخمس في كل ما يفضل عن مؤنة سنة الإنسان وعياله مهما كانت مهنته ، ومن أي نحو حصلت فائدته ، سواء أكانت من التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الوظيفة أو العمل اليومي أو من الأملاك أو من الهبة وغيرها ، ولو زاد عن مؤنة سنته قرش واحد أو ما يعادله فعليه أن يخرج خمسه .
6 - قال الإمامية : إذا أصاب الإنسان مالا من الحرام ، ثم اختلط بالمال الحلال ، ولم يعلم قدر الحرام ، ولا من هو صاحبه فعليه ان يخرج من خمس ماله كله في سبيل اللَّه ، فإذا فعل حل له الباقي ، سواء أكان الحرام أقل من الخمس أو أكثر ، اما إذا علم الحرام بعينه فعليه ان يرده بالذات . وإذا جهل عين الحرام ، وعلم مقداره ومبلغه فعليه إخراج المبلغ غير منقوص ، ولو استغرق جميع المال . وإذا علم الأشخاص الذين اختلس منهم ، ولم يعلم مبلغ حقهم ومقداره فعليه ان يرضيهم بطريق المصالحة والمسامحة . وبكلمة : ان إخراج خمس جميع المال انما يجدي مع الجهل بمقدار المال الحرام ، وبصاحبه .

187

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست