نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 18
ما عدا الحنفية ، فقد جاء في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ( ص 32 ) طبعة 1354 ه وكتاب مجمع الانهر ص 37 طبعة إستانبول : « قال أبو حنيفة بجواز الوضوء بنبيذ التمر في السفر » . وجاء في ج 1 ص 12 من كتاب المغني لابن قدامة : « مذهب أبي حنيفة جواز الوضوء بالمضاف » . وقال الشيخ الصدوق من الإمامية : « يصح الوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد » . واستدل الحنفية على جواز الوضوء بالمضاف بالآية الكريمة * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * - 8 المائدة . قالوا : ان معنى الآية إذا لم تجدوا ماء مطلقا ولا مضافا ، وعليه إذا وجد الماء المضاف لا يجوز التيمم . وبهذه الآية ذاتها استدل أئمة المذاهب الأخرى على المنع ، حيث قالوا : إن لفظ الماء في الآية ينصرف إلى الماء المطلق دون المضاف ، وعليه يكون معنى الآية : إذا لم تجدوا ماء مطلقا فتيمموا ، وحينئذ يكون وجود المضاف وعدمه سواء . وهذا هو الحق ، لأنك إذا طلبت ماء من صاحب مقهى أو غيره لا يأتيك بالعصير أو الكازوز ، ومن المعلوم ان موضوعات الأحكام الشرعية منزلة على افهام العرف . واختلاف أئمة الفقه في تفسير لفظ الماء في الآية يدلنا على انه كاختلاف الأدباء في معنى بيت من الشعر ، وعلماء اللغة في تفسير كلمة لغوية . أنه اختلاف في الفهم والاجتهاد ، لا في الأصول والمصادر . الكر والقلتان اتفق الجميع على ان الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب ملاقاة النجاسة يصبح نجسا ، قليلا كان أو كثيرا ، نابعا أو غير نابع ، مطلقا أو مضافا وإذا تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة ، كما لو كان إلى جانبه ميتة فحمل الهواء رائحتها إلى الماء يبقى على الطهارة .
18
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 18