responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 17


مذهب أبي حنيفة ، والظاهر من قول الشافعي وأحمد ، وطاهر مطهر عند مالك في إحدى الروايتين عنه ( المغني لابن قدامة ج 1 ص 19 ) . وقال الإمامية :
الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة ، كغسل التوبة والجمعة طاهر . ومطهر للحدث والخبث ، أي يجوز ان نغتسل به ونتوضأ ونزيل النجاسة ، أما الماء المستعمل في الأغسال الواجبة كالغسل من الجنابة والحيض فقد اتفق علماؤهم على انه يزيل النجس ، واختلفوا في رفعه للحدث وجواز الوضوء به والغسل ثانية فبعضهم أجاز ، وبعضهم منع .
( فرع ) إذا انغمس الجنب في الماء القليل بعد ان طهر موضوع النجاسة ، ونوى رفع الحدث قال الحنابلة : صار الماء مستعملا ، ولم ترتفع الجنابة ، بل يجب ان يغتسل ثانية . وقال الشافعية والإمامية والحنفية يصبح الماء مستعملا ، ولكن ترتفع الجنابة ، ولا تجب اعادة الغسل . ( المغني لابن قدامة ج 1 ص 22 الطبعة الثالثة ، وابن عابدين ج 1 ص 140 الطبعة الميمنية ) .
وقد كان ناس القرون الوسطى بحاجة إلى هذا الفرع وأمثاله من الفروع المدونة في مطولات الفقه ، حيث كان الماء أغلى وأثمن من الزيت اليوم ، أما الآن وبعد أن أجرى العلم الماء من أعماق الأرض إلى كل بيت في أعالي الجبال فنعرض مثل هذا الفرع ، كما تعرض الآثار التاريخية في المتاحف .
الماء المضاف 2 - الماء المضاف هو ماء اعتصر من الأجسام ، كعصير الليمون والعنب ، أو ما كان مطلقا في الأصل ، ثم أضيف إليه ما يخرجه عن طبيعته ، مثل ماء الزهر و « الكازوز » وهو طاهر ، ولكنه لا يطهر النجاسة الخبيثة باتفاق المذاهب إلا الحنفية ، وقد أجازوا إزالة النجاسة بكل مائع غير الأدهان ، إلا المتغير عن طبخ ، ووافقهم السيد مرتضى من الإمامية .
واتفقت المذاهب أيضا على أنه لا يجوز الوضوء ولا الغسل بالماء المضاف ،

17

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست