responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 167


في تحديد الملك التام ، والجامع بين أقوال المذاهب ان يكون المالك متسلطا على ماله بحيث يكون تحت يده يمكنه التصرف فيه كيف شاء ، فلا تجب الزكاة على الضالة ، ولا المال الذي اغتصب من صاحبه ، وان كان باقيا على ملكه ، وأما الدين فإن كان له فلا تجب فيه الزكاة الا بعد قبضه ، كصداق الزوجة الذي ما زال في ذمة الزوج ، لأن الدين لا يملك إلا بالقبض ، وان كان الدين عليه فسيعرف حكمه فيما يأتي :
4 - حولان الحول القمري على المال غير الحبوب والثمار والمعادن ، ويأتي التفصيل .
5 - بلوغ النصاب ، ويختلف مقداره باختلاف الأنواع التي تجب فيها الزكاة ، ويأتي البيان مفصلا .
6 - من كان عليه دين ، وعنده مال بلغ النصاب ، فهل تجب عليه الزكاة أم لا ؟ وبكلمة : هل الدين يمنع من الزكاة ؟
قال الإمامية والشافعية : لا يشترط فراغ المال من الدين ، فمن كان عليه دين تجب عليه الزكاة ، حتى ولو استغرق الدين تمام النصاب . بل قال الإمامية :
لو اقترض نصابا من أعيان الزكاة ، وبقي عنده سنة ، وجبت الزكاة على المقرض .
وقال الحنابلة : الدين يمنع من الزكاة ، فمن كان عليه دين ، وعنده مال فعليه أولا ان يفي ديونه ، فإن بقي من ماله بقدر النصاب زكَّاه ، وإلا فلا شيء عليه .
وقال المالكية : الدين يمنع من زكاة الذهب والفضة ، ولا يمنع من زكاة الحبوب والماشية والمعدن ، فمن كان عليه دين وعنده من الذهب والفضة بقدر النصاب فعليه أن يفي الدين ، ولا تجب عليه الزكاة ، أما إذا كان عليه دين ، وعنده بقدر النصاب من غيرهما فعليه الزكاة .
وقال الحنفية : ان كان الدين حقا للَّه في ذمته ، ولا مطالب له من العباد

167

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست