نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 156
9 - قطع نية الصوم ، فلو نوى الإفطار ، ثم أحجم يفسد صومه عند الإمامية والحنابلة . ولا يبطل عند بقية المذاهب . 10 - قال أكثر الإمامية : أن رمس تمام الرأس في الماء مع البدن أو بدونه يفسد الصوم ، ويوجب القضاء والكفارة . وقالت بقية المذاهب : لا تأثير لذلك في إفساد الصوم . 11 - قال الإمامية : من تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان الى أن يطلع الفجر فسد صومه ، وعليه القضاء والكفارة . وقالت بقية المذاهب : الصوم صحيح ولا شيء عليه . 12 - قال الإمامية : من تعمد الكذب على اللَّه ورسوله ، فحدث أو كتب ان اللَّه أو الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال كذا أو أمر به ، وهو يعلم أنه كاذب في قوله فقد فسد صومه ، وعليه القضاء والكفارة . وبالغ جماعة من فقهائهم ، حيث أوجبوا على هذا الكاذب أن يكفر بالجمع بين عتق الرقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا . ومن هذا يتبين معنا جهل أو تحامل من قال بأن الإمامية يجيزون الكذب على اللَّه ورسوله .
156
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 156