responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 156


9 - قطع نية الصوم ، فلو نوى الإفطار ، ثم أحجم يفسد صومه عند الإمامية والحنابلة . ولا يبطل عند بقية المذاهب .
10 - قال أكثر الإمامية : أن رمس تمام الرأس في الماء مع البدن أو بدونه يفسد الصوم ، ويوجب القضاء والكفارة . وقالت بقية المذاهب :
لا تأثير لذلك في إفساد الصوم .
11 - قال الإمامية : من تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان الى أن يطلع الفجر فسد صومه ، وعليه القضاء والكفارة . وقالت بقية المذاهب :
الصوم صحيح ولا شيء عليه .
12 - قال الإمامية : من تعمد الكذب على اللَّه ورسوله ، فحدث أو كتب ان اللَّه أو الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال كذا أو أمر به ، وهو يعلم أنه كاذب في قوله فقد فسد صومه ، وعليه القضاء والكفارة . وبالغ جماعة من فقهائهم ، حيث أوجبوا على هذا الكاذب أن يكفر بالجمع بين عتق الرقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا . ومن هذا يتبين معنا جهل أو تحامل من قال بأن الإمامية يجيزون الكذب على اللَّه ورسوله .

156

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست