responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 155


وقال الإمامية : يجب الجمع بين العتق وصيام شهرين ، وإطعام ستين مسكينا إذا أفطر على محرم ، كما لو أكل مغصوبا أو شرب خمرا ، أو زنى .
أما الجماع نسيانا فلا يبطل الصوم عند الحنفية والشافعية والإمامية . ويبطله عند الحنابلة والمالكية .
3 - الاستمناء ، وهو إنزال المني ، فطنة مفسد للصوم بالاتفاق ، إذا حصل بالاختيار ، بل قال الحنابلة : إذا أمذى ، أي نزل مذي بسبب تكرار النظر ونحوه فسد صومه .
وقال الأربعة : ان إنزال المني يوجب القضاء دون الكفارة .
وقال الإمامية : يوجب القضاء والكفارة معا .
4 - القيء تعمدا يفسد الصوم ، ويوجب القضاء عند الإمامية والشافعية والمالكية . وقال الحنفية : من تعمد القيء لا يفطر إلا إذا كان القيء ملء الفم ، وعن الإمام أحمد روايتان . واتفقوا على أن القيء قهرا لا يفسد الصوم .
5 - الحجامة عند الحنابلة خاصة ، فإنهم قالوا : يفطر بها الحاجم والمحجوم .
6 - الحقنة بالمائع ، فإنها تفسد الصوم ، وتوجب القضاء بالاتفاق ، وقال جماعة من الإمامية بأنها توجب الكفارة أيضا إذا كان لغير ضرورة .
7 - الغبار الغليظ عند الإمامية خاصة ، فإنهم قالوا : إذا وصل الغبار الغليظ الى الجوف ، كالدقيق ونحوه فسد الصوم ، لأنه أبلغ من الحقنة ، ومن الدخان الذي اعتاده الناس .
8 - الاكتحال يفسد الصوم عند المالكية خاصة بشرط أن يكتحل بالنهار ، ويجد طعم الكحل في حلقه .

155

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست