نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 155
وقال الإمامية : يجب الجمع بين العتق وصيام شهرين ، وإطعام ستين مسكينا إذا أفطر على محرم ، كما لو أكل مغصوبا أو شرب خمرا ، أو زنى . أما الجماع نسيانا فلا يبطل الصوم عند الحنفية والشافعية والإمامية . ويبطله عند الحنابلة والمالكية . 3 - الاستمناء ، وهو إنزال المني ، فطنة مفسد للصوم بالاتفاق ، إذا حصل بالاختيار ، بل قال الحنابلة : إذا أمذى ، أي نزل مذي بسبب تكرار النظر ونحوه فسد صومه . وقال الأربعة : ان إنزال المني يوجب القضاء دون الكفارة . وقال الإمامية : يوجب القضاء والكفارة معا . 4 - القيء تعمدا يفسد الصوم ، ويوجب القضاء عند الإمامية والشافعية والمالكية . وقال الحنفية : من تعمد القيء لا يفطر إلا إذا كان القيء ملء الفم ، وعن الإمام أحمد روايتان . واتفقوا على أن القيء قهرا لا يفسد الصوم . 5 - الحجامة عند الحنابلة خاصة ، فإنهم قالوا : يفطر بها الحاجم والمحجوم . 6 - الحقنة بالمائع ، فإنها تفسد الصوم ، وتوجب القضاء بالاتفاق ، وقال جماعة من الإمامية بأنها توجب الكفارة أيضا إذا كان لغير ضرورة . 7 - الغبار الغليظ عند الإمامية خاصة ، فإنهم قالوا : إذا وصل الغبار الغليظ الى الجوف ، كالدقيق ونحوه فسد الصوم ، لأنه أبلغ من الحقنة ، ومن الدخان الذي اعتاده الناس . 8 - الاكتحال يفسد الصوم عند المالكية خاصة بشرط أن يكتحل بالنهار ، ويجد طعم الكحل في حلقه .
155
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 155