responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


خاصة قالوا : قصر الصلاة في السفر عزيمة لا رخصة .
وقال الإمامية : إذا تمت للمسافر شروط قصر الصلاة لا يقبل منه الصوم ، ولو صام قضى دون أن يكفّر ، هذا ، إذا شرع بالسفر قبل الزوال ، أما إذا شرع به وقت الزوال أو بعده فعليه أن يبقى على صيامه ، وإن أفطر فعليه كفارة من أفطر عمدا . وإذا وصل المسافر الى وطنه أو محل إقامته عشرة أيام قبل الزوال ، ولم يكن قد تناول شيئا من المفطرات وجب عليه البقاء على الصوم ، فإن أفطر كان كمن أفطر عمدا .
5 - اتفقوا جميعا على أن من به داء العطش الشديد يجوز له أن يفطر ، وإذا استطاع القضاء فيما بعد وجب عليه دون الكفارة عند الأربعة ، ويجب عليه أن يكفر عند الإمامية بمد . واختلفوا في الجوع الشديد هل هو من مسوغات الإفطار كالعطش ؟ قال الأربعة : هو والعطش سواء ، كل منهما يبيح الإفطار . وقال الإمامية : لا يبيحه إلا إذا استلزم المرض .
6 - الشيخ والشيخة الهرمان الفانيان اللذان يجدان حرجا ومشقة لا يقدران معها على الصوم يرخص لهما بالإفطار ، مع الفدية عن كل يوم طعام مسكين ، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه في جميع أيام السنة ، وهذا الحكم متفق عليه إلا الحنابلة قالوا : تستحب الفدية ولا تجب .
7 - قال الإمامية : لا يجب الصوم مع الإغماء ، ولو حصل في جزء من النهار ، إلا إذا كان قد نوى الصوم قبل الإغماء ، ثم أفاق فعليه أن يبقى على الإمساك .
زوال العذر إذا زال العذر المبيح للإفطار ، كما لو بريء المريض أو بلغ الصبي ، أو قدم المسافر ، أو طهرت الحائض استحب الإمساك تأدبا عند الإمامية والشافعية ، ووجب عند الحنفية والحنابلة . وقال المالكية : لا يجب ولا يستحب .

151

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست