نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 147
واستدبار القبلة ، وطروء ناقض للوضوء ، وتعمد كشف العورة ، واستناد المصلي استنادا قويا من غير عذر ، والرجوع للتشهد الأول بعد الشروع بالقراءة ان كان عالما ذاكرا ، وزيادة الركن عمدا ، وتقديم بعض الأركان على بعض عمدا ، واللحن المغير للمعنى مع القدرة على الإصلاح ، ونية قطع الصلاة أو التردد في ذلك ، والشك في تكبيرة الإحرام ، والقهقهة ، والكلام عمدا أو سهوا ، وسلام المأموم عمدا قبل الامام ، والأكل والشرب لناس أو جاهل ، والتنحنح بلا حاجة ، والنفخ إن بان منه حرفان ، والبكاء لغير خشية اللَّه . وقال الحنفية : المبطلات هي الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا أو خطأ ، والدعاء بما يشبه كلام الناس ، والعمل الكثير ، وتحويل الصدر عن القبلة ، والأكل والشرب ، والتنحنح بلا عذر ، والتأفيف ، والأنين ، والتأوه ، وارتفاع البكاء ، وتشميت العاطس ، وقول إنّا للَّه عند سماع خبر سوء ، وقول الحمد اللَّه عند سماع خبر سار ، وقول سبحان اللَّه أو لا إله إلا اللَّه للتعجب ، ورؤية المتيمم الماء ، وطلوع الشمس وهو يصلي الفجر ، وزوالها وهو يصلي العيد ، وسقوط الجبيرة عن برء ، والحدث عمدا ، أما لو سبقه الحدث فلا تبطل صلاته بل يتوضأ ، ويبني على ما سبق [1] . وقال الإمامية : يبطل الصلاة الرياء ، والمتردد في النية ، ونية القطع إذا أتى بشيء من أفعال الصلاة في هذه الحال ، والعدول من صلاة متقدمة إلى صلاة متأخرة ، كما لو عدل من الظهر إلى العصر ، أما إذا عدل من العصر إلى الظهر فلا مانع ، فلو تخيل انه قد صلى الظهر ونوى العصر ، ثم تذكر في الأثناء فيجوز له العدول منها إلى الظهر ، ويجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة ، ولكن يجوز لمن يصلي صلاة الفريضة منفردا ان يعدل بها إلى الندب كي يؤدي الفريضة جماعة ، وتبطل الصلاة أيضا بزيادة تكبيرة الإحرام ، فلو كبر لها ، ثم كبر ثانية بطلت واحتاج إلى ثالثة ،