نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 137
المسبوق إذا جاء المصلي بعد ان دخل الإمام في الصلاة ، وكان قد سبقه بركعة أو أكثر ، فقد اتفقوا على انه ينوي الجماعة ، ويمضي مع الامام هل يجعله أول صلاته أو آخرها ؟ - مثلا - لو أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من المغرب ، وصلاها معه يبقى عليه ركعتان لا بد من إتيانهما ، ولكن هل تكون الثالثة التي أدركها مع الإمام ثالثة بالنسبة إلى المأموم ، كما هي ثالثة للإمام ، وتكون الركعتان الباقيتان أوليين ، أو ان الركعة الأخيرة التي أدركها مع الامام تكون أولى بالنسبة للمأموم ، ثم يأتي بالثانية والثالثة ؟ قال الحنفية والمالكية والحنابلة : ان ما يدركه المأموم مع الامام تكون آخر صلاة المأموم ، فإذا أدرك الركعة الأخيرة من المغرب يحسبها أخيرة لصلاته أيضا ، ويأتي بعدها بركعة يقرأ فيها الحمد وسورة ، ويتشهّد ، ثم يأتي بركعة يقرأ فيها الحمد وسورة . وبكلمة يصلي في مثل هذه بتقديم الثالثة على الأوليين ، ويكون ما أداه مع الامام آخر صلاته ، وما يصليه بعد الإمام أول صلاته . وقال الشافعية والإمامية : ما يدركه المأموم مع الامام يحسب أول صلاته لا آخرها ، فلو أدرك ركعة من المغرب صلاها مع الامام ، واحتسبها أولى ، وقام إلى الثانية ، وتشهد بعدها ، ثم يأتي بالثالثة ، وتكون هي آخر صلاته . الأحق بالإمامة قال الحنفية : إذا اجتمع عديد من الرجال للصلاة قدم الأعلم بأحكامها ، ثم الأقرأ ، فالأورع ، فالأقدم إسلاما ، فالأكبر سنا ، فالأحسن خلقا ، فالأجمل وجها ، فالأشرف نسبا ، فالأنظف ثوبا ، فإن استووا في ذلك أقرع بينهم . قال المالكية : يقدم السلطان أو نائبه ، ثم إمام المسجد ورب المنزل ، ثم الأعلم بأحكام الصلاة ، فالأعلم بالحديث ، فالأعدل ، فالأقرأ ، فالأعبد ،
137
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 137