responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 135


للمسجد بحيث لا يفصل بينهما إلا الحائط تصح الصلاة ، إذا لم يشتبه على المأموم حال الإمام ، اما إذا كانت الدار منفصلة عن المسجد بطريق أو نهر فلا يصح الاقتداء .
وقال المالكية : لا يمنع اختلاف المكان من صحة الاقتداء . فإذا حال بين الامام والمأموم طريق أو نهر أو جدار فالصلاة صحيحة ما دام المأموم متمكنا من ضبط الإمام .
9 - لا بد من نية الاقتداء في حق المأموم بالاتفاق .
10 - اتحاد صلاة المأموم والامام . اتفقوا على ان الاقتداء لا يصح إذا اختلفت الصلاتان في الأركان والأفعال ، كاليومية مع صلاة الجنازة أو العيد ، واختلفوا فيما عدا ذلك .
فقال الحنفية والمالكية : لا يصح ان يقتدي من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، ولا من يصلي قضاء بمن يصلي أداء ، وبالعكس .
وقال الإمامية والشافعية : يصح في كل ذلك . وقال الحنابلة : لا يصح ظهر خلف عصر ، ولا عكسه ، ويصح ظهر قضاء خلف ظهر أداء .
11 - إتقان القراءة ، فلا يجوز لمن يحسن القراءة ان يأتمّ بغير المحسن بالاتفاق ، وإذا اقتدى المحسن بغيره بطلت صلاة المؤتمّ خاصة عند الجميع ما عدا الحنفية ، فإنهم قالوا : تبطل الصلاتان معا . ولهم وجه وجيه لأن على الأمي ان يأتمّ بالقارئ الصحيح مع القدرة ، وليس له ان يصلي منفردا ، حيث يمكنه أداء الصلاة بقراءة صحيحة ، ولو بواسطة الجماعة .
المتابعة اتفقوا على ان للمتوضئ ان يقتدي بالمتيمم ، وان على المأموم ان يتابع الإمام في قراءة الأذكار ، كسبحان ربي العظيم ، وسبحان ربي الأعلى ، وسمع اللَّه لمن

135

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست