responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


وكذلك المغمى عليه والسكران إذا لم يكن السكر والإغماء بسببهما ، وإلا وجب عليهما القضاء .
وقال الإمامية : يجب القضاء على شارب المسكر مطلقا ، سواء أشربه عالما أو جاهلا أو مختارا ، أو مضطرا أو مكرها ، أما المجنون والمغمى عليه فلا قضاء عليهما .
كيفية القضاء قال الحنفية والإمامية : من فاتته فريضة فعليه ان يقضيها كما فاتته دون تغيير وتبديل ، فمن كان عليه صلاة تامة ، وأراد قضاءها ، وهو في السفر قضاها تماما ، ومن كان عليه صلاة قصر ، وأراد قضاءها في الحضر قضاها قصرا ، وكذلك بالنسبة إلى الجهر والإخفات ، فإذا قضى صلاة العشاءين في النهار جهر ، وإذا قضى الظهرين في الليل أسر .
وقال الحنابلة والشافعية : من أراد قضاء ما عليه من صلاة القصر ، فإن كان في السفر قضاها قصرا كما فاتته ، أما إذا كان في الحضر فيجب ان يقضي القصر تماما . هذا بالنسبة إلى عدد الركعات ، أما بالنسبة إلى السر والجهر فقال الشافعية : من قضى الظهر في الليل يجب عليه ان يجهر ، ومن قضى المغرب في النهار يجب عليه ان يخفت . وقال الحنابلة : يسر في الفائتة مطلقا سرية كانت أو جهرية قضاها في الليل أو في النهار ، إلا إذا كان إماما ، وكانت جهرية ، وقضاها في الليل .
واتفقوا - ما عدا الشافعية - على وجوب الترتيب بين الفوائت ، فيقضي السابقة قبل اللاحقة ، فلو فاتته مغرب وعشاء صلى المغرب قبل العشاء ، كما هي الحال في الأداء .
وقال الشافعية : الترتيب بين الفوائت سنة ، وليس بواجب ، فمن صلى العشاء قبل المغرب صحت صلاته .

131

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست