responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 39


شروط الوضوء للوضوء شروط ، منها إطلاق الماء وطهارته ، وعدم استعماله في رفع الخبث والحدث على ما قدمنا من التفصيل في مبحث المياه ، ومنها عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو لحاجة ماسة اليه ، ومنها طهارة أعضاء الوضوء ، وعدم وجود حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة ، ومنها سعة الوقت ، ويأتي التفصيل في مبحث التيمم ، وكل هذه الشروط أو أكثرها محل وفاق عند الجميع .
واشترط الإمامية أيضا أن يكون الماء وإناؤه ومصبه ومكان المتوضئ مباحا غير مغصوب ، فلو كان واحد منها غصبا يبطل الوضوء . وعند سائر المذاهب يصلح الوضوء ، ولكن المتوضئ يأثم ( ابن عابدين ج 1 ص 128 ، وشرح المهذب ج 1 ص 251 ) .
مستحبات الوضوء مستحبات الوضوء كثيرة جدا ، منها الابتداء بغسل الكفين ، ومنها المضمضة والاستنشاق ، وأوجبهما الحنابلة ، ومنها مسح الأذنين ، وأوجبه الحنابلة أيضا ، وقال الإمامية بعدم الجواز ، ومنها السواك واستقبال القبلة حين

39

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست