نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 39
شروط الوضوء للوضوء شروط ، منها إطلاق الماء وطهارته ، وعدم استعماله في رفع الخبث والحدث على ما قدمنا من التفصيل في مبحث المياه ، ومنها عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو لحاجة ماسة اليه ، ومنها طهارة أعضاء الوضوء ، وعدم وجود حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة ، ومنها سعة الوقت ، ويأتي التفصيل في مبحث التيمم ، وكل هذه الشروط أو أكثرها محل وفاق عند الجميع . واشترط الإمامية أيضا أن يكون الماء وإناؤه ومصبه ومكان المتوضئ مباحا غير مغصوب ، فلو كان واحد منها غصبا يبطل الوضوء . وعند سائر المذاهب يصلح الوضوء ، ولكن المتوضئ يأثم ( ابن عابدين ج 1 ص 128 ، وشرح المهذب ج 1 ص 251 ) . مستحبات الوضوء مستحبات الوضوء كثيرة جدا ، منها الابتداء بغسل الكفين ، ومنها المضمضة والاستنشاق ، وأوجبهما الحنابلة ، ومنها مسح الأذنين ، وأوجبه الحنابلة أيضا ، وقال الإمامية بعدم الجواز ، ومنها السواك واستقبال القبلة حين
39
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 39