responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 35


فرائض الوضوء النية وهي القصد إلى الفعل بدافع الإطاعة وامتثال أمر اللَّه تعالى ، وقد اتفقوا على انها فرض في الوضوء ، وان محلها حين المباشرة في العمل . وقال الحنفية :
ان صحة الصلاة لا تتوقف على الوضوء مع النية ، فلو ان إنسانا اغتسل بقصد التبريد أو النظافة ، وعمّ الغسل أعضاء الوضوء ، وصلى تصح صلاته ، لأن المقصود من الوضوء هو الطهارة ، وقد حصلت ، واستثنوا ما مزج بسؤر حمار أو نبيذ تمر ، حيث قالوا بلزوم النية في هذه الحال . ( ابن عابدين ج 1 ص 76 ) .
غسل الوجه والمراد بغسل الوجه إسالة الماء عليه ، وهو واجب مرة واحدة . وحدّه طولا من قصاص الشعر إلى منتهى الذقن . وقال الشافعية : يجب غسل ما تحت الذقن أيضا . وحدّه عرضا عند الإمامية والمالكية ما دارت عليه الإبهام والوسطى ، وعند المذاهب الأخرى من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن .
وذهب الإمامية إلى وجوب الابتداء في غسل الوجه من الأعلى ، وعدم جواز النكس . وقال الأربعة : الواجب غسل الوجه كيف اتفق والبداءة من الأعلى اولى .

35

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست