نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 33
غايات الوضوء قال الفقهاء : ينقسم الحدث إلى نوعين : أصغر ، وهو الذي يوجب الوضوء فقط ، وأكبر ، وهو على قسمين : ما يوجب الغسل فقط ، وما يوجب الغسل والوضوء معا ، ويأتي التفصيل ، ويمنع الحدث الأصغر من التلبس بأشياء : 1 - الصلاة الواجبة والمستحبة باتفاق الجميع ، واستثنى الإمامية صلاة لجنازة ، قالوا : لا تجب الطهارة لصلاة الجنازة ولكنها تستحب ، لأنها دعاء ، ليست بصلاة حقيقية ، ويأتي الكلام عنها في محله . 2 - الطواف ، وهو كالصلاة لا يصح بدون الطهارة عند المالكية والشافعية والإمامية والحنابلة للحديث الشريف « الطواف في البيت صلاة » . وقال الحنفية : من طاف في البيت محدثا صح وإن كان آثما . 3 - سجود التلاوة والشكر تجب لهما الطهارة عند الأربعة ، وتستحب عند الإمامية . 4 - مس المصحف ، اتفق الجميع على عدم جواز مس كتابة القرآن إلا بطهور ، واختلفوا في ان المحدث بالحدث الأصغر ، هل يجوز له كتابة القرآن وقراءته عن حاضر أو عن ظهر غيب ، وفي مسه بحائل ، وحمله حرزا ؟ فقال لمالكية : لا يجوز كتابته ولا مس جلده ولو بحائل ، وتجوز قراءته عن حاضر وظهر غيب ، ثم اختلفوا أي المالكية ، في حمله حرزا .
33
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 33