responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 240


السعي والتقصير اتفقوا على ان مرتبة السعي تأتي بعد الطواف ، وبعد ركعتيه عند من أوجبهما ، وان من سعى قبل ان يطوف فعليه ان يرجع ، فيطوف ، ثم يسعى ، ولم أر من أوجب الموالاة بين الطواف والسعي ، بحيث يبتدئ بالسعي بعد الطواف مباشرة [1] .
المستحبات جاء في كتاب فقه السنة :
« يستحب الرقي على الصفا والمروة ، والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا مع استقبال البيت .



[1] قال السيد الحكيم : لا تجب المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، ولكن لا يجوز التأخير إلى الغد اختيارا . وقال السيد الخوئي : عليه أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة ، ولا يجوز التأخير إلى الغد مع الاختيار . أقول : ما ذهب اليه السيدان هو الحق الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة خلافا لظاهر الشرائع . وجاء في منسك السيد الحكيم : لا تعتبر الموالاة في أشواط السعي فيجوز الفصل بينها ، والقطع ، ثم البناء على ما سبق ، ولو كان بعد شوط واحد .

240

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست