نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)
فالمعروف من فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم انه خرج من باب الصفا . ثم رقي عليه ، حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحد اللَّه وكبره ثلاثا ، وحمده ، وقال : لا إنه إلا اللَّه وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا اللَّه وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » . وجاء في كتاب الجواهر للإمامية : « يستحب استلام الحجر ، والشرب من ماء زمزم ، والصب منه على الجسد ، والخروج من الباب المقابل للحجر الأسود ، وان يصعد الصفا ، ويستقبل الركن العراقي ، ويحمد اللَّه ويثني عليه ، وأن يطيل الوقوف على الصفا ، ويكبر اللَّه سبعا ، ويقول : لا إله إلا اللَّه وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، يكررها ثلاثا ، ويدعو بالدعاء المأثور » . وهذا ، كما ترى لا يختلف عن السنة إلا في شيء من التعبير ، ولم أر أحدا من الفقهاء أوجب الطهارة للسعي من الحدث والخبث . وأكثر المذاهب صرحت بالاستحباب ، كما صرحوا جميعا - ما عدا الشافعية - باستلام الحجر الأسود قبل الذهاب إلى السعي . وصرحوا أيضا باستحباب المشي هرولة [1] بين الميلين حسب تعبير الحنفية والمالكية ، وفي وسط المسافة حسب تعبير الشافعية ، وبين المنارة وزقاق العطارين حسب تعبير الإمامية . وليس من شك ان معرفة الميلين والزقاق والمنارة تحتاج إلى مرشد خبير .
[1] الهرولة ضرب من المشي يشبه مشي البعير حين يريد الإسراع ، وقال الإمامية : إذا كان الساعي راكبا حرك دابته .
241
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 241