نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 24
النجاسات الكلب - نجس إلا عند مالك ، ولكنه قال : يغسل الإناء من ولوغه سبعا لا للنجاسة ، بل تعبدا . وقال الشافعية والحنابلة : يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب . وقال الإمامية : غسل الإناء من ولوغ الكلب مرة بالتراب ، ثم بعدها مرتين بالماء . الخنزير - وهو كالكلب عند المذاهب إلا الإمامية فقد أوجبوا غسل الإناء منه سبع مرات بالماء فقط ، وكذا لموت الجرذ ، وهو الكبير من الفأرة البرية دون البحرية . الميتة - اتفق الجميع على نجاسة ميتة الحيوان البري - غير الآدمي - إذا كان له دم يسيل عند خروجه ، إما ميتة الإنسان فقال المالكية والشافعية والحنابلة بطهارتها ، وقال الحنفية بنجاستها ولكن تطهر بالغسل ، وكذا قال الإمامية ، ولكن قيدوها بميتة المسلم ، واتفق الجميع على طهارة فأرة المسك المنفصلة من الغزال . الدم - اتفقت المذاهب الأربعة على نجاسة الدم إلا دم الشهيد ما دام عليه ، والدم المتخلف في الذبيحة ، ودم السمك والقمل والبراغيث والبق . وقال الإمامية بنجاسة الدم من كل حيوان ، له نفس سائلة إنسانا كان أو غير إنسان ، شهيدا أو غير شهيد ، وبطهارة الدم مما لا نفس سائلة له بريا كان أو بحريا .
24
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 24